بَابُ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ أَيْنَ تُؤْخَذُ وَ مِقْدَارِهَا
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: خُذْ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ رَحْلِكَ بِمِنًى أَجْزَأَكَ[1].
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَصَى الَّتِي يُرْمَى بِهَا الْجِمَارُ فَقَالَ تُؤْخَذُ مِنْ جَمْعٍ وَ تُؤْخَذُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ مِنًى[2].
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خُذْ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ رَحْلِكَ بِمِنًى أَجْزَأَكَ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْتَقِطِ الْحَصَى وَ لَا تَكْسِرَنَّ مِنْهُنَّ شَيْئاً[3].
5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَصَى الْجِمَارِ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنَ الْحَرَمِ أَجْزَأَكَ وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ غَيْرِ الْحَرَمِ لَمْ يُجْزِئْكَ قَالَ وَ قَالَ لَا تَرْمِي الْجِمَارَ إِلَّا بِالْحَصَى[4].
6- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَصَى الْجِمَارِ قَالَ كُرِهَ الصُّمُّ مِنْهَا وَ قَالَ خُذِ الْبُرْشَ[5].
[1] لا خلاف في استحباب التقاط الحصى من جمع و جواز أخذها من جميع الحرم سوى المساجد.( آت)
[2] ظاهره كون الاخذ من منى بعد المشعر أفضل من سائر الحرم و يحتمل أن يكون تخصيص منى لقربها من الجمار.( آت)
[3] يدل على كراهة الرمى بالمكسورة و المشهور استحباب عدم كونها مكسورة.( آت)
[4] يدل على تعين الرمى بما يسمى حصاة كما هو المشهور فلا يجزئ الرمى بالحجر الكبير و لا الصغير جدا بحيث لا يقع عليها اسم الحصاة.( آت)
[5] الصم جمع الأصمّ و هو الصلب المصمت من الحجر كان المستحب منها الرخوة. و البرش:
جمع الابرش و هو ما فيه نكت صغار تخالف سائر لونه.( فى)