[1] قال الشيخ في التهذيب بعد ايراد هذه الرواية:
محمول على انه إذا كانت حجه حج التطوع فلا يلزمه الحجّ من قابل و انما يلزمه إذا
كانت حجته حجّة الإسلام و ليس لاحد أن يقول:
لو كانت حجة التطوع لما قال في
اول الخبر: عليهم الحجّ من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم لان هذا نحمله على
الاستحباب.( آت)
[2] يمكن أن يكون المراد من الثلاث الوقوف
الاختيارى و الاضطرار بين المقدم و المؤخر لكن روى الشيخ في التهذيب هكذا« إبراهيم
بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال:
أ تدري لم جعل المقام ثلاثا بمنى؟ قال: قلت: لاى شيء جعلت- أو لما ذا جعلت- قال:
من ادرك شيئا منها فقد أدرك الحجّ» فالمراد ادراك الفضيلة لا سقوطه بذلك و الظاهر
وحدة الخبرين و وقوع تصحيف في أحدهما.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 476