responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 475

جُعِلْتُ فِدَاكَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَأُفِيضُ بِهِنَّ بِلَيْلٍ قَالَ نَعَمْ تُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ أَفِضْ بِهِنَّ بِلَيْلٍ وَ لَا تُفِضْ بِهِنَّ حَتَّى تَقِفَ بِهِنَّ بِجَمْعٍ ثُمَّ أَفِضْ بِهِنَّ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِنَّ الْجَمْرَةَ الْعُظْمَى فَيَرْمِينَ الْجَمْرَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِنَّ ذَبْحٌ فَلْيَأْخُذْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ وَ يُقَصِّرْنَ مِنْ أَظْفَارِهِنَّ وَ يَمْضِينَ إِلَى مَكَّةَ فِي وُجُوهِهِنَّ وَ يَطُفْنَ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَيْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى الْبَيْتِ وَ يَطُفْنَ أُسْبُوعاً ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى مِنًى وَ قَدْ فَرَغْنَ مِنْ حَجِّهِنَّ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَرْسَلَ مَعَهُنَّ أُسَامَةَ.

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنِّسَاءِ وَ الضُّعَفَاءِ أَنْ يُفِيضُوا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ وَ أَنْ يَرْمُوا الْجَمْرَةَ بِلَيْلٍ فَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَزُورُوا الْبَيْتَ وَكَّلُوا مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُنَّ.

بَابُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُ‌

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًى إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ قَوْماً قَدِمُوا يَوْمَ النَّحْرِ وَ قَدْ فَاتَهُمُ الْحَجُّ فَقَالَ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ وَ أَرَى أَنْ يُهَرِيقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دَمَ شَاةٍ[1] وَ يَحِلُّونَ وَ عَلَيْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ‌[2] إِنِ انْصَرَفُوا إِلَى بِلَادِهِمْ وَ إِنْ أَقَامُوا


[1] اجمع علماؤنا على أن من فاته الحجّ تسقط عنه بقية أفعاله و يتحلل بعمرة مفردة و صرّح في المنتهى و غيره بان معنى تحلله بالعمرة أنّه ينقل احرامه بالنية من الحجّ إلى العمرة المفردة ثمّ يأتي بافعالها. و يحتمل قويا انقلاب الاحرام إليها بمجرد الفوات كما هو ظاهر القواعد و الدروس و لا ريب أن العدول أولى و أحوط، و هذه العمرة واجبة بالفوات فلا تجزئ عن عمرة الإسلام. و هل يجب الهدى على فائت الحجّ؟ قيل: لا و هو المشهور حكى الشيخ قولا بالوجوب للامر به في رواية الرقى و لم يعمل به أكثر المتأخرين لضعف الخبر عندهم.( آت)

[2] حمله الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيبين على حج التطوع و حمل الحجّ من قابل على الاستحباب و احتمل في الاستبصار حمله على من اشترط في الحرمة فانه لم يلزمه الحجّ من قابل:

اقول: و ذلك لانه لا بدّ لمن أتى مكّة من إتيانه باحدى العبادتين و لهذا يقول في شرطه حين يحرم« و ان لم يكن حجة فعمرة».( فى)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست