[1] اجمع علماؤنا على أن من فاته الحجّ تسقط عنه
بقية أفعاله و يتحلل بعمرة مفردة و صرّح في المنتهى و غيره بان معنى تحلله بالعمرة
أنّه ينقل احرامه بالنية من الحجّ إلى العمرة المفردة ثمّ يأتي بافعالها. و يحتمل
قويا انقلاب الاحرام إليها بمجرد الفوات كما هو ظاهر القواعد و الدروس و لا ريب أن
العدول أولى و أحوط، و هذه العمرة واجبة بالفوات فلا تجزئ عن عمرة الإسلام. و هل
يجب الهدى على فائت الحجّ؟ قيل: لا و هو المشهور حكى الشيخ قولا بالوجوب للامر به
في رواية الرقى و لم يعمل به أكثر المتأخرين لضعف الخبر عندهم.( آت)
[2] حمله الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيبين على حج
التطوع و حمل الحجّ من قابل على الاستحباب و احتمل في الاستبصار حمله على من اشترط
في الحرمة فانه لم يلزمه الحجّ من قابل:
اقول: و ذلك لانه لا بدّ لمن أتى
مكّة من إتيانه باحدى العبادتين و لهذا يقول في شرطه حين يحرم« و ان لم يكن حجة
فعمرة».( فى)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 475