[1] يدل على جواز التعجيل للنساء لانهن معذورات في
ذلك.( آت)
[2] يدل على أنّه يجوز للمعذور الاستنابة في الذبح
و أنّه لو بان عدمه لم يبطل طوافه و سعيه و على أنّه لو حلق بغير منى يستحب ان
يحمل شعره إليها و على أنّه لا بدّ للصرورة من الحلق اما وجوبا أو استحبابا على
الخلاف.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 474