[2] حمله الشيخ- رحمه اللّه- بعد الطعن في الراوي-
بانه عامى و بانه رواه تارة بواسطة و اخرى بدونها- على من وقف بالمزدلفة شيئا
يسيرا دون الوقوف التام.( فى)
[3] قال في الدروس: الوقوف بالمشعر ركن أعظم من
عرفة عندنا فلو تعمد تركه بطل حجه و قول ابن الجنيد بوجوب البدنة لا غير ضعيف و
رواية حريز بوجوب البدنة على متعمد تركه او المستخف به متروكة محمولة على من وقف
به ليلا قليلا ثمّ مضى و لو تركه نسيانا فلا شيء عليه اذا كانت وقف بالعرفات
اختيارا فلو نسيهما بالكلية بطل حجه و كذا الجاهل و لو ترك الوقوف بالمشعر جهلا
بطل حجه عند الشيخ في التهذيب و رواية محمّد بن يحيى بخلافه و تأولها الشيخ على
تارك كمال الوقوف جهلا و قد أتى باليسير منه.( آت)
[4] اختلف الاصحاب في أن الوقوف بالمشعر ليلا واجب
أو مستحب و على التقديرين يتحقّق به الركن فلو أفاض قبل الفجر عامدا بعد أن كان به
ليلا و لو قليلا لم يبطل حجه و جبره بشاة على المشهور بين الاصحاب. و قال ابن
إدريس: من أفاض قبل الفجر عامدا مختارا يبطل حجه و لا خلاف في عدم بطلان حج الناسى
بذلك و عدم وجوب شيء عليه و لا في جواز افاضة أولى الاعذار قبل الفجر و اختلف في
الجاهل و هذا الخبر يدلّ على انه كالناسى.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 473