[1] يدل على انقطاع مشى من نذر المشى بالحلق و
يجوز له العود إلى مكّة لطواف الزيارة راكبا و هو خلاف المشهور بين الاصحاب و
الظاهر أنّه مختار المصنّف و يظهر من الصدوق في الفقيه أيضا اختياره.( آت)
[2] قوله:« زار البيت راكبا» هذا يحتمل امرين
احدهما أراد زيارة البيت لطواف الحجّ لانه المعروف بطواف الزيارة و هذا يخالف
القولين معا فيلزم اطراحها و الثاني ان يحمل رمى الجمار على الجميع و يحتمل زيارة
البيت على معناه اللغوى او على طواف الوداع و نحوها و هذا هو الأظهر كذا ذكره
الشهيد الثاني- رحمه اللّه- في حواشى شرح اللمعة و قال في الأصل: القولان احدهما
أن آخره منتهى افعاله الواجبة و هي رمى الجمار و الآخر و هو المشهور ان آخره طواف
النساء.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 457