responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 45

قَالَ بَلْ سَيِّدُكُمْ الْأَبْيَضُ الْجَسَدِ- الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ.[1]

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ‌[2] عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: الْبَخِيلُ مَنْ بَخِلَ بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَا مَحَقَ الْإِسْلَامَ مَحْقَ الشُّحِّ شَيْ‌ءٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِهَذَا الشُّحِّ دَبِيباً كَدَبِيبِ النَّمْلِ وَ شُعَباً كَشُعَبِ الشِّرَكِ وَ فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى الشَّوْكِ.[3]

6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ لَيْسَ بِالْبَخِيلِ الَّذِي يُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ فِي مَالِهِ وَ يُعْطِي الْبَائِنَةَ فِي قَوْمِهِ.[4]

7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَدْرِي مَا الشَّحِيحُ قُلْتُ هُوَ الْبَخِيلُ قَالَ الشُّحُّ أَشَدُّ مِنَ الْبُخْلِ إِنَّ الْبَخِيلَ يَبْخَلُ بِمَا فِي يَدِهِ وَ الشَّحِيحُ يَشُحُّ عَلَى مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ وَ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ حَتَّى لَا يَرَى مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ شَيْئاً إِلَّا تَمَنَّى أَنْ يَكُونَ لَهُ بِالْحِلِّ وَ الْحَرَامِ وَ لَا يَقْنَعُ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ.[5]


[1] البراء خزرجي و هو من الصحابة الاولين من الأنصار الذين بايعوا رسول اللّه البيعة الأولى بالعقبة. و هو اول من بايع في قول ابن إسحاق و اول من استقبل القبلة و أول من أوصى بثلث ماله و هو أحد النقباء.( الإصابة في معرفة الصحابة)

[2] في بعض النسخ‌[ أحمد بن سلمة].

[3] الدبيب: المشى اللين. و السير اللين. و الشرك- محركة-: حبائل الصيد. و الشوك من الشجر معروف.

[4] البائنة: العطية، سميت بها لأنّها ابينت من المال.( فى). و في النهاية في حديث نحلة النعمان:« هل ابنت كل واحد منهم مثل الذي أبنت هذا» أي هل أعطيتهم بمثله ما لا تبينه به أي تفرده، و الاسم البائنة، يقال: طلب فلان البائنة إلى أبويه أو إلى احدهما و لا يكون من غيرهما.

[5] روى الصدوق- رحمه اللّه- في معاني الأخبار بإسناده عن عبد الأعلى بن أعين، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إن البخيل من كسبت ما لا من غير حله و أنفقه في غير حقه. و عن زرارة قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: انما الشحيح من منع حقّ اللّه و أنفق في غير حقّ اللّه عز و جل. و بإسناده عن الحارث الأعور قال: فيما سأل على صلوات اللّه عليه ابنه الحسن عليه السلام أن قال له: ما الشحيح؟ فقال: أن ترى ما في يدك شرفا و ما أنفقت تلفا.( فى)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست