responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 448

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى قَالَ تَسْعَى قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَحَاضَتْ بَيْنَهُمَا قَالَ تُتِمُّ سَعْيَهَا.

10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ وَ هِيَ طَاهِرٌ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ مُتْعَتَهَا سَعَتْ وَ لَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَقْضِي طَوَافَهَا وَ قَدْ تَمَّتْ مُتْعَتُهَا وَ إِنْ هِيَ أَحْرَمَتْ وَ هِيَ حَائِضٌ لَمْ تَسْعَ وَ لَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ.

بَابُ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ مَا دَخَلَتْ فِي الطَّوَافِ‌

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْتُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ قَدْ قَضَتْ طَوَافَهَا.[1]

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ أَوْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَجَازَتِ النِّصْفَ فَعَلَّمَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَأَتَمَّتْ بَقِيَّةَ طَوَافِهَا مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي عَلَّمَتْهُ فَإِنْ هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ‌[2].


[1] يدل على انها إذا حاضت بعد الطواف و قبل الصلاة صحت متعتها.( آت)

[2] قال الشيخ في التهذيب بعد ايراد تلك الرواية: ما تضمن هذا الخبر يختص الطواف دون السعى لا ناقد بينا أنّه لا بأس أن تسعى المرأة و هي حائض أو على غير وضوء و هذا الخبر و إن كان ذكر فيه الطواف و السعى و لا يمتنع أن يكون ما تعقبه من الحكم يختص الطواف حسب ما قدمناه و نحن لا نقول: إنّه لا يجوز لها أن تؤخر السعى إلى حال الطهر بل ذلك هو الافضل و انما رخص في تقديمه حال الحيض و المخافة ان لا يتمكن منه بعد ذلك. انتهى. أقول: ما يظهر من آخر كلامه من الحمل على الاستحباب هو الأظهر و ليس حمله الأول أيضا ببعيد بان يكون المراد بقوله:« جازت النصف» أى في الطواف اذ يمكن شروعه في السعى مع عدم مجاوزة النصف في الطواف سهوا.( آت)

فروع الكافي- 28-

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست