[1] يدل على انها إذا حاضت بعد الطواف و قبل
الصلاة صحت متعتها.( آت)
[2] قال الشيخ في التهذيب بعد ايراد تلك الرواية:
ما تضمن هذا الخبر يختص الطواف دون السعى لا ناقد بينا أنّه لا بأس أن تسعى المرأة
و هي حائض أو على غير وضوء و هذا الخبر و إن كان ذكر فيه الطواف و السعى و لا
يمتنع أن يكون ما تعقبه من الحكم يختص الطواف حسب ما قدمناه و نحن لا نقول: إنّه
لا يجوز لها أن تؤخر السعى إلى حال الطهر بل ذلك هو الافضل و انما رخص في تقديمه
حال الحيض و المخافة ان لا يتمكن منه بعد ذلك. انتهى. أقول: ما يظهر من آخر كلامه
من الحمل على الاستحباب هو الأظهر و ليس حمله الأول أيضا ببعيد بان يكون المراد
بقوله:« جازت النصف» أى في الطواف اذ يمكن شروعه في السعى مع عدم مجاوزة النصف في
الطواف سهوا.( آت)
فروع الكافي- 28-
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 448