[1] قال الشيخ- رحمه اللّه- بعد ايراد تلك الرواية
و التي قبلها: فليس في هاتين الروايتين ما ينافى ما ذكرناه لانه ليس فيهما أنّه قد
تمّ متعتها و يجوز أن يكون من هذه حاله يجب عليه العمل على ما تضمنه الخبران و
يكون حجه مفردة دون أن يكون متعة أ لا ترى إلى الخبر الأوّل و قوله:« إذا قدمت
مكّة طافت طوافين» فلو كان المراد تمام المتعة لكان عليها ثلاثة اطواف و سعيان و انما
كان عليها طوافان و سعى لان حجتها صارت مفردة و إذا حملناهما على هذا الوجه يكون
قوله: تهل بالحج تأكيدا لتجديد التلبية بالحج دون أن يكون ذلك فرضا واجبا. و الوجه
الثاني الحمل على ما إذا رأت الدم بعد ان طافت ما يزيد على النصف. انتهى: أقول: لا
يخفى بعد الوجهين و ما اشتبه عليه في الأول فيما ذكره من التأييد لأنّها لما أتت
بالسعى قبل لا وجه للسعيين و الطوافان كلاهما للزيادة أحدهما للعمرة و الآخر للحج
و قد تعرض لطواف النساء بعد ذلك. ثم بقى هاهنا شيء و هو أنه اشتمل الخبر الأوّل
على التربص بالسعى إلى يوم التروية و هذا الخبر على تقديمه و التربص بالطواف فقط و
يمكن الجمع بحمل الأول على ما إذا رجت زوال العذر و ادراك السعى طاهرا و الثاني
على ما إذا ضاق عليها الوقت و لم ترج الطهر قبل ادراك المناسك.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 446