[1] اعلم أن العلامة في التذكرة و المنتهى ادعى
اجماع الاصحاب على ان الحائض و النفساء اذا منعهما عذرهما عن الطواف تعدلان إلى
الافراد مع أن الشهيد- رحمه اللّه- حكى في الدروس عن عليّ بن بابويه و ابى الصلاح
و ابن الجنيد قولا بانها مع ضيق الوقت تسعى ثمّ تحرم بالحج و تقضى طواف العمرة مع
طواف الحجّ كما يدلّ عليه هذا الخبر و الاخبار الآتية، و ظاهر الكليني انه أيضا
عمل بتلك الاخبار و قال السيّد في المدارك: و الجواب عنها أنّه بعد تسليم المستند
و الدلالة يجب الجمع بينها و بين الروايات المتضمنة للعدول بالتخيير فالعدول أولى
لصحة مستنده و صراحته و اجماع الاصحاب عليه.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 445