responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 444

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ مَتَى تَكُونُ قَالَ يَتَمَتَّعُ مَا ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ النَّاسَ بِمِنًى.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ الْمِيثَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ لَا بَأْسَ لِلْمُتَمَتِّعِ إِنْ لَمْ يُحْرِمْ مِنْ لَيْلَةِ التَّرْوِيَةِ مَتَى مَا تَيَسَّرَ لَهُ مَا لَمْ يَخَفْ فَوْتَ الْمَوْقِفَيْنِ‌[1].

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي مُتَمَتِّعٍ دَخَلَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ مُتْعَتُهُ تَامَّةٌ إِلَى أَنْ تُقْطَعَ التَّلْبِيَةُ[2].

بَابُ إِحْرَامِ الْحَائِضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تَسْتَثْفِرُ وَ تَحْتَشِي بِالْكُرْسُفِ‌[3] وَ تَلْبَسُ ثَوْباً دُونَ ثِيَابِ إِحْرَامِهَا وَ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ[4] وَ تُهِلُّ بِالْحَجِّ بِغَيْرِ صَلَاةٍ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُسْتَحَاضَةَ فَذَكَرَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ فَقَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِالْبَيْدَاءِ وَ كَانَ فِي وِلَادَتِهَا الْبَرَكَةُ لِلنِّسَاءِ لِمَنْ وَلَدَتْ مِنْهُنَّ أَوْ طَمِثَتْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَاسْتَثْفَرَتْ وَ تَنَطَّقَتْ بِمِنْطَقَةٍ وَ أَحْرَمَتْ‌[5].


[1] في بعض النسخ‌[ أن يحرم من ليلة عرفة] مكان« إن لم يحرم من ليلة التروية».« متى ما تيسر له» يعنى يحرم متى ما تيسر له.( فى)

[2] يعني الى أن يقطع الناس تلبيتهم و هو زوال الشمس من يوم عرفة فانه وقت قطع التلبية اراد عليه السلام انه إذا دخل مكّة قبل زوال الشمس أمكنه ادراك المتعة تامّة.( فى)

[3] استثغرت الحائض أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد ان تحتشى قطنا و توثق طرفيها في شي‌ء تشده على وسطها فمنع بذلك سيل الدم كما في النهاية.

[4] لعل المراد مسجد الشجرة للاحرام أو مسجد الحرام لاحرام حج التمتع.( آت)

[5] تنطّق- من باب التفعل- أى شد وسط بمنطقة.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست