[1] ظاهره كراهة الخروج و لعلّ التعليل بالقرب
لبيان عدم فوت الحجّ بالخروج إليه.( آت) و قال الفيض- رحمه اللّه-: قوله:« انها
قريبة» يعنى به أنّه لا يفوته الحجّ بخروجه إليها فلا بأس به و اما مجاوزتها فلا.
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 443