responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 442

قُلْتُ فَأَيُّ الْإِحْرَامَيْنِ وَ الْمُتْعَتَيْنِ مُتْعَةِ الْأُولَى أَوِ الْأَخِيرَةِ قَالَ الْأَخِيرَةُ وَ هِيَ عُمْرَتُهُ وَ هِيَ الْمُحْتَبَسُ بِهَا الَّتِي وُصِلَتْ بِحَجِّهِ قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَ الْمُفْرَدَةِ وَ بَيْنَ عُمْرَةِ الْمُتْعَةِ إِذَا دَخَلَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ قَالَ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَ هُوَ يَنْوِي الْعُمْرَةَ ثُمَّ أَحَلَّ مِنْهَا وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَمٌ وَ لَمْ يَكُنْ مُحْتَبِساً بِهَا لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ يَنْوِي الْحَجَ‌[1].

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يَجِي‌ءُ فَيَقْضِي مُتْعَتَهُ ثُمَّ تَبْدُو لَهُ الْحَاجَةُ فَيَخْرُجُ إِلَى الْمَدِينَةِ أَوْ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ أَوْ إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الشَّهْرِ الَّذِي يَتَمَتَّعُ فِيهِ لِأَنَّ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةً وَ هُوَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ قُلْتُ فَإِنْ دَخَلَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ قَالَ كَانَ أَبِي مُجَاوِراً هَاهُنَا فَخَرَجَ مُتَلَقِّياً بَعْضَ هَؤُلَاءِ فَلَمَّا رَجَعَ بَلَغَ ذَاتَ عِرْقٍ أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ بِالْحَجِّ وَ دَخَلَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِ‌[2].


[1]« كان وجهه ذلك إلى منى» يعنى لم يرجع إلى مكّة و يذهب كما كان إلى منى لما لم يجز للمتمتع ان يخرج من مكّة بعد عمرته حتّى يقضى مناسك حجه إلّا أن يكون له عذر في الخروج بالشروط المذكورة فمن فعل ذلك من غير عذر فكانه أفسد عمرته التي يريد أن يوصلها بحجه إلّا أن يرجع في ذلك الشهر بعينه فان أخر إلى شهر آخر فلا بدّ من عمرة اخرى يوصلها بحجه.« فاى الاحرامين و المتعتين» يعنى بهما العمرتين هي عمرته أي منعته و سؤاله عن الفرق بين العمرتين مسألة اخرى.

« أحرم بالعمرة» أي العمرة المفردة المبتولة عن الحجّ و لم يكن عليه دم لان عمرته مفردة لا حج معها حتّى يلزمه الدم لانه لا يكون ينوى الحجّ يعنى موصولا بتلك العمرة.( فى) و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: قوله:« فما الفرق بين المفردة» غرضه استعلام الفرق بين عمرة مفردة يأتي بها في أشهر الحجّ و بين عمرة التمتع حيث لا يحرم الخروج بعد الأولى و يحرم بعد الثانية و حاصل الجواب أن الفرق بالنية. و قوله عليه السلام:« و هو ينوى العمرة» أي ينوبها فقط و لا ينوى ايقاع الحجّ بعده.

[2] قوله:« من ذات عرق» ظاهره جواز الاحرام بحج التمتع من الميقات في تلك الصورة و مال إليه الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب حيث قال: و من خرج من مكّة بغير احرام و عاد في الشهر الذي خرج فيه فالأفضل أن يدخلها محرما بالحج و يجوز له أن يدخلها بغير إحرام انتهى. و المشهور بين الاصحاب عدم جواز الاحرام الامن مكّة و يحتمل أن يكون إحرامه عليه السلام للتقية اذ ظاهر أن المراد بقوله عليه السلام:« بعض هؤلاء» بعض العامّة بل ولاتهم و كان ترك الاحرام دليلا على احرامه بحج التمتع فلذا أحرم عليه السلام تقيّة. و قال في الدروس: و لو رجع في شهره دخلها محلا فان أحرم فيه من الميقات بالحج فالمروى عن الصادق عليه السلام أنّه فعله من ذات عرق و كان قد خرج من مكّة.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست