responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 427

بَابُ نَوَادِرِ الطَّوَافِ‌

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوَّلُ مَا يُظْهِرُ الْقَائِمُ مِنَ الْعَدْلِ أَنْ يُنَادِيَ مُنَادِيهِ أَنْ يُسَلِّمَ صَاحِبُ النَّافِلَةِ لِصَاحِبِ الْفَرِيضَةِ- الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ الطَّوَافَ‌[1].

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ أَ يَكْتَفِي الرَّجُلُ بِإِحْصَاءِ صَاحِبِهِ فَقَالَ نَعَمْ‌[2].

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَيُّوبَ أَخِي أُدَيْمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْقِرَاءَةُ وَ أَنَا أَطُوفُ أَفْضَلُ أَوْ أَذْكُرُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَالَ الْقِرَاءَةُ قُلْتُ فَإِنْ مَرَّ بِسَجْدَةٍ وَ هُوَ يَطُوفُ قَالَ يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِلَى الْكَعْبَةِ.[3]

4- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زِيَادِ بْنِ يَحْيَى الْحَنْظَلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ وَ عَلَيْكَ بُرْطُلَةٌ[4].


[1] أي سائر آداب الطواف او المطاف إذا ضاق عن الطائفين.( آت)

[2] قال في المدارك: اطلاق النصّ و كلام الاصحاب يقتضى عدم الفرق في الحافظ بين الذكر و الأنثى و بين من طلب الطائف منه الحفظ و غيره و هو كذلك نعم يشترط فيه البلوغ و العقل إذ لا اعتداد بخبر الصبى و المجنون و لا يبعد اعتبار عدالته للامر بالتثبيت عند خبر الفاسق.( آت)

[3] لعله محمول على السجدة المندوبة أو على حال التقية. و قال الشهيد في الدروس: القراءة في الطواف أفضل من الذكر فان مر بسجدة و هو يطوف أومأ برأسه إلى الكعبة رواه الكليني عن الصادق عليه السلام.( آت)

[4] البرطلة- بضم الباء و الطاء و إسكان الراء و تشديد اللام المفتوحة-: قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما على ما ذكره جماعة. و قد اختلف الاصحاب في حكمها فقال الشيخ في النهاية:

لا يجوز الطواف فيها و في التهذيب بالكراهة. و قال ابن إدريس: ان لبسها مكروه في طواف الحجّ محرم في طواف العمرة نظرا إلى تحريم تغطية الرأس فيه.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست