[1] هو صريح في أنّه إذا يلبّس بشيء من الطواف
ثمّ دخل في السعى سهوا و لا يستأنفهما كما مرّ و اما إذا لم يتلبس بالطواف و بدء
بالسعى فيدل الخبر على أنّه لا يعتد بالسعى و يأتي بالطواف و يعيد السعى و قطع به
في الدروس و قال ابن الجنيد: لو بدء بالسعى قبل الطواف أعاده فان فاته ذلك قدم. و
المشهور وجوب الإعادة مطلقا.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 421