responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 419

لَكَ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ فَقُلْتُ لَا وَ اللَّهِ مَا لِي فِي ذَلِكَ مِنْ حَاجَةٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ لَكِنِ ارْوِ لِي مَا أَدِينُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَقَالَ لَا تَقْرُنْ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ كُلَّمَا طُفْتَ أُسْبُوعاً فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَمَّا أَنَا فَرُبَّمَا قَرَنْتُ الثَّلَاثَةَ وَ الْأَرْبَعَةَ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي مَعَ هَؤُلَاءِ[1].

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَلِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْقِرَانُ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلَا وَ اللَّهِ مَا بِهِ بَأْسٌ.

بَابُ مَنْ طَافَ وَ اخْتَصَرَ فِي الْحِجْرِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَاخْتَصَرَ قَالَ يَقْضِي مَا اخْتَصَرَ مِنْ طَوَافِهِ‌[2].

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اخْتَصَرَ فِي الْحِجْرِ فِي الطَّوَافِ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ[3].


[1] أي مع المخالفين فأقرن بين الطواف تقية، حمل الشيخ في التهذيب ترك القران في النافلة على الفضل و الاستحباب.( آت) اقول قال الشيخ في الاستبصار بعد ذكر الاخبار المعارضة:

الوجه فيها أحد الشيئين احدهما أن تكون الاخبار الاولة محمولة على الفضل و الوجه الثاني أن تكون هذه الأخبار انما كره فيها القران في طواف الفريضة دون طواف النافلة.

[2] قوله:« يطوف بالبيت فاختصر» ليست كلمة« فاختصر» فى أكثر النسخ و لا في الوافي و المرآة و لذا قال الفيض- رحمه اللّه-: قوله:« بالبيت» يعنى بالبيت وحده من دون ادخال الحجر في الطواف و يحتمل أن يكون قد سقط من الحديث شي‌ء و كان هكذا« يطوف بالبيت فاختصر في الحجر» كما يستفاد من الاخبار الأخر و من عنوان الباب في الكافي فانه يكون في الاكثر مأخوذ من لفظ الحديث و قد عنونه بباب من طاف و اختصر في الحجر. انتهى و قال في المرآة: فى بعض النسخ‌[ فاختصر في الحجر] و هو الأظهر لكنه ليس في أكثر النسخ.

[3] ظاهره الاكتفاء باعادة الشوط. و يدلّ على أنّه لا يكفى على اتمام الشوط من حيث سلوك الحجر بل لا بدّ من الرجوع إلى الحجر و استيناف الشوط كما ذكره.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست