[1] لا خلاف بين الاصحاب في أنّه لا عبرة بالشك
بعد الفراغ من الطواف مطلقا و المشهور أنه لو شك في النقصان في اثناء الطواف يعيد
طوافه إن كان فرضا، و ذهب المفيد و على بن بابويه و أبو الصلاح و ابن الجنيد و بعض
المتأخرين إلى أنّه يبنى على الاقل و هو قوى و لا يبعد حمل اخبار الاستيناف على
الاستحباب بقرينة قوله عليه السلام:« ما أرى عليه شيئا» بأن يحمل على أنه قد أتى
بما شك فيه أو على أن حكم الشك غير حكم ترك الطواف رأسا. و ربما يحمل على أنّه لا
يجب عليه العود بنفسه بل يبعث ثانيا و عوده بنفسه أفضل و لا يخفى بعده. قال المحقق
الأردبيليّ- قدس سره-: لو كانت الإعادة واجبة لكان عليه شيء و لم يسقط بمجرد
الخروج و فوته فالحمل على الاستحباب حمل جيد و قوله عليه السلام:« و الإعادة أحبّ
الى» مشعر بذلك و يمكن الجمع أيضا بأن يقال: إن كان الشك بعد تيقن التجاوز عن
النصف تجب الإعادة و الا فلا و لكن لا يمكن الجمع بين الكل، ثمّ انه على تقدير
وجوب الإعادة فالظاهر من الأدلة أن ذلك مع الإمكان و عدم الخروج عن مكّة و المشقة
في العود لا مطلقا، و لا استبعاد في ذلك و حمل الاخبار على وقوع الشك بعد ذلك. كما
فعله في التهذيب بعيد جدا. انتهى كلامه المتين حشره اللّه مع أئمة الدين.( آت)
فروع الكافي- 26-
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 416