responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 404

- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ كَفَرْتُ بِالطَّاغُوتِ وَ بِاللَّاتِ وَ الْعُزَّى وَ بِعِبَادَةِ الشَّيْطَانِ وَ بِعِبَادَةِ كُلِّ نِدٍّ يُدْعَى مِنْ دُونِ اللَّهِ ثُمَّ ادْنُ مِنَ الْحَجَرِ وَ اسْتَلِمْهُ بِيَمِينِكَ ثُمَّ تَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ أَمَانَتِي أَدَّيْتُهَا وَ مِيثَاقِي تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ عِنْدَكَ لِي بِالْمُوَافَاةِ.

بَابُ الِاسْتِلَامِ وَ الْمَسْحِ‌

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ قَالَ اسْتِلَامُهُ أَنْ تُلْصِقَ بَطْنَكَ بِهِ وَ الْمَسْحُ أَنْ تَمْسَحَهُ بِيَدِكَ‌[1].

بَابُ الْمُزَاحَمَةِ عَلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ كُنَّا نَقُولُ لَا بُدَّ أَنْ نَسْتَفْتِحَ بِالْحَجَرِ وَ نَخْتِمَ بِهِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُنْتُ أَطُوفُ وَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قَرِيبٌ مِنِّي فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَصْنَعُ بِالْحَجَرِ إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ فَقُلْتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَسْتَلِمُهُ فِي كُلِّ طَوَافِ فَرِيضَةٍ وَ نَافِلَةٍ قَالَ فَتَخَلَّفَ عَنِّي قَلِيلًا فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَى الْحَجَرِ جُزْتُ وَ مَشَيْتُ فَلَمْ أَسْتَلِمْهُ فَلَحِقَنِي فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَ لَمْ تُخْبِرْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص-


[1] قال في الدروس يستحب استلام الحجر ببطنه و بدنه أجمع فان تعذر فبيده فان تعذر أشار اليه بيده يفعل ذلك في ابتداء الطواف و في كل شوط و يستحب تقبيله و اوجبه سلار و لو لم يتمكن من تقبيله استلمه بيده ثمّ قبلها و يستحب وضع الخد عليه و ليكن ذلك في كل شوط و أقله الفتح و الختم.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست