responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 388

12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى لِرَجُلٍ مُحْرِمٍ بَيْضَ نَعَامَةٍ فَأَكَلَهُ الْمُحْرِمُ قَالَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ لِلْمُحْرِمِ فِدَاءٌ وَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِدَاءٌ قُلْتُ وَ مَا عَلَيْهِمَا قَالَ عَلَى الْمُحِلِّ جَزَاءُ قِيمَةِ الْبَيْضِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمٌ وَ عَلَى الْمُحْرِمِ الْجَزَاءُ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ.[1]

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مِثْلَهُ.

13- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ مَرَّ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَخَذَ ظَبْيَةً فَاحْتَلَبَهَا وَ شَرِبَ لَبَنَهَا قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ وَ جَزَاءٌ فِي الْحَرَمِ‌[2].

14- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ كَسَرَ قَرْنَ ظَبْيٍ قَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ كَسَرَ يَدَهُ قَالَ إِنْ كَسَرَ يَدَهُ وَ لَمْ يَرْعَ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ[3].


[1] قال السيّد في المدارك: تنقيح المسألة يتم ببيان أمور. الأول: اطلاق النصّ يقتضى عدم الفرق في لزوم الدرهم للمحل بين أن يكون في الحل أو الحرم. الثاني: اطلاق النصّ المذكور يقتضى عدم الفرق في لزوم الشاة للمحرم بالاكل بين أن يكون في الحل أو في الحرم أيضا و هو مخالف لما سبق من تضاعف الجزاء على المحرم في الحرم و حمل هذه الرواية على المحرم في الحل و هو حسن.

الثالث: قد عرفت فيما تقدم أن كسر بيض النعام قبل التحرك موجب للارسال فلا بدّ من تقييد هذه المسألة بأن لا يكسره المحرم بأن يشتريه المحل مطبوخا أو مكسورا أو يطبخه أو يكسره هو فلو تولى كسره المحرم فعليه الإرسال. الرابع: لو كان المشترى للمحرم محرما احتمل وجوب الدرهم خاصّة لان ايجابه على المحل يقتضى ايجابه على المحرم بطريق أولى و الزائد منفى بالاصل. الخامس لو ملكه المحل بغير شراء و بذله المحرم فأكله ففى وجوب الدرهم على المحل وجهان أظهرهما العدم.

السادس: لو اشترى المحل للمحرم البيض من المحرمات ففى انسحاب الحكم المذكور إليه وجهان أظهرهما العدم.( آت ملخصا)

[2] قال الشيخ و جماعة من شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم و قيمة و حمل الجزاء في الحرم على القيمة.( آت) اقول: يأتي مثله في باب المحرم يصيب الصيد في الحرم. و مورد الرواية حلب الظبية ثمّ شرب لبنها لا شرب لبنها فقط فتأمل.

[3] قوله.« يجب عليه الفداء» لعل المراد به الارش كما هو مختار أكثر المتأخرين.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست