[2] قوله:« من حيث أصابه» أي الصيد و يحتمل الجزاء
اي يقدر عليه و الأول اظهر كما فهمه الاصحاب.( آت)
[3] قال في الدروس: محل الذبح و النحر و الصدقة
مكّة ان كانت الجناية في إحرام العمرة و ان كانت متعة، و منى ان كان في احرام
الحجّ و جوز الشيخ اخراج كفّارة غير الصيد بمنى، و ان كان في احرام العمرة و قال
في الخلاف: كل دم يتعلق بالاحرام كدم المتعة و القران و جزاء الصيد و ما وجب
بارتكاب محظورات الاحرام إذا احصر جاز أن ينحر مكانه في حل او حرم.( آت)
[5] قال الشيخ في التهذيب بعد ايراد هذا الخبر:
قوله عليه السلام:« و ان شاء تركه الى ان يقدم فيشتريه» رخصه لتأخير شراء الفداء
الى مكّة و منى لان من وجب عليه كفّارة الصيد فان الافضل ان يفديه من حيث أصابه و
قال في المدارك: هذه الروايات كما ترى مختصة بفداء الصيد أما غيره فلم أقف على نص
يقتضى تعيين ذبحه في هذين الموضعين.( آت)
فروع الكافي- 24-
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 384