responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 382

مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَمَى الْمُحْرِمُ صَيْداً فَأَصَابَ اثْنَيْنِ فَإِنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَتَيْنِ جَزَاؤُهُمَا.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدْفِنَهُ وَ لَا يَأْكُلْهُ أَحَدٌ وَ إِذَا أَصَابَهُ فِي الْحِلِّ فَإِنَّ الْحَلَالَ يَأْكُلُهُ وَ عَلَيْهِ هُوَ الْفِدَاءُ[1].

7- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَصَابَ مِنْ صَيْدٍ أَصَابَهُ مُحْرِمٌ وَ هُوَ حَلَالٌ قَالَ فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ الْحَلَالُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَى الْمُحْرِمِ.

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لُحُومِ الْوَحْشِ تُهْدَى إِلَى الرَّجُلِ وَ لَمْ يَعْلَمْ صَيْدَهَا وَ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ أَ يَأْكُلُهُ قَالَ لَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ أَ يَأْكُلُ قَدِيدَ الْوَحْشِ مُحْرِمٌ قَالَ لَا.

9- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّيْدُ يَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنَ الْوَحْشِ فِي أَهْلِهِ أَوْ مِنَ الطَّيْرِ يُحْرِمُ وَ هُوَ فِي مَنْزِلِهِ قَالَ لَا بَأْسَ لَا يَضُرُّهُ.

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ‌


[1] يدل على أن ما قتله المحرم لا يحرم على غيره و هو خلاف المشهور فانهم ذهبوا الى انه ميتة يحرم على المحل و المحرم بل قال في المنتهى: انه قول علمائنا أجمع و استدلّ عليه برواية وهب و إسحاق و ذهب الصدوق- رحمه اللّه- في الفقيه الى أن مذبوح المحرم في غير الحرم لا يحرم على المحل مطلقا. و حكاه في الدروس عن ابن الجنيد أيضا و يدلّ عليه روايات. و أجاب الشيخ عن هذه الرواية و التي بعدها بالحمل على ما إذا ادرك الصيد و به رمق بحيث يحتاج الى الذبح فانه يجوز للمحل و الحال هذه أن يذبحه و يأكله- و هو تأويل بعيد- ثم قال: و يجوز أيضا أن يكون المراد إذا قتله برميه إيّاه و لم يكن ذبحه فانه إذا كان الامر على ذلك جاز أكله للمحل دون المحرم و الاخبار الاولة تناولت من ذبح و هو محرم و ليس الذبح من قبيل الرمى في شي‌ء و هذا التفصيل ظاهر اختيار شيخنا المفيد في المقنعة و فيه جمع بين الاخبار الا انها ليست متكافئة و كيف كان و الاقتصار على اباحة غير المذبوح من الصيد كما ذكره الشيخان أولى و أحوط و احوط منه اجتناب الجميع.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست