[1] يدل على أن ما قتله المحرم لا يحرم على غيره و
هو خلاف المشهور فانهم ذهبوا الى انه ميتة يحرم على المحل و المحرم بل قال في
المنتهى: انه قول علمائنا أجمع و استدلّ عليه برواية وهب و إسحاق و ذهب الصدوق-
رحمه اللّه- في الفقيه الى أن مذبوح المحرم في غير الحرم لا يحرم على المحل مطلقا.
و حكاه في الدروس عن ابن الجنيد أيضا و يدلّ عليه روايات. و أجاب الشيخ عن هذه
الرواية و التي بعدها بالحمل على ما إذا ادرك الصيد و به رمق بحيث يحتاج الى الذبح
فانه يجوز للمحل و الحال هذه أن يذبحه و يأكله- و هو تأويل بعيد- ثم قال: و يجوز
أيضا أن يكون المراد إذا قتله برميه إيّاه و لم يكن ذبحه فانه إذا كان الامر على
ذلك جاز أكله للمحل دون المحرم و الاخبار الاولة تناولت من ذبح و هو محرم و ليس
الذبح من قبيل الرمى في شيء و هذا التفصيل ظاهر اختيار شيخنا المفيد في المقنعة و
فيه جمع بين الاخبار الا انها ليست متكافئة و كيف كان و الاقتصار على اباحة غير
المذبوح من الصيد كما ذكره الشيخان أولى و أحوط و احوط منه اجتناب الجميع.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 382