[2] يستفاد من هذا الحديث وجوب الافتراق بينهما من
ذلك المكان في الحجتين و أن غاية زمان التفرقة في الحجة الثانية أن يبلغا في
الرجوع إلى ذلك المكان و أمّا أن الغاية في الحجة الأولى أيضا ذلك فلا دلالة فيه و
هو منصوص عليه في الخبر المروى في التهذيب عن موسى عن صفوان عن ابن عمّار قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله، فقال: ان كان جاهلا
فليس عليه شيء و إن لم يكن جاهلا فان عليه أن يسوق بدنة و يفرق بينهما حتّى يقضيا
المناسك و يرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا و عليهما الحجّ من قابل- و
أيضا الخبر الذي يأتي تحت رقم 7.
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 373