[1] أي قائما أو يحصل له الغشى او الاغماء و يترك
الصلاة بهما او الأعمّ و على التقادير الظاهر أنّه على المثال و يدلّ كالخبر
السابق على عدم جواز الاحتجام اختيارا.( آت)
[2] المشهور بين الاصحاب أن في كل ظفر مدا من
الطعام و في اظفار اليدين و الرجلين في مجلس واحد دم و لو كان كل واحد منهما في
مجلس لزمه دمان.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 360