responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 350

بَابُ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ‌

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُثَنَّى الْخَطِيبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ وَ بِشْرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ‌[1] أَ لَا أَسُرُّكَ يَا ابْنَ مُثَنًّى قَالَ قُلْتُ بَلَى وَ قُمْتُ إِلَيْهِ قَالَ دَخَلَ هَذَا الْفَاسِقُ آنِفاً[2] فَجَلَسَ قُبَالَةَ أَبِي الْحَسَنِ ع ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَقُولُ فِي الْمُحْرِمِ أَ يَسْتَظِلُّ عَلَى الْمَحْمِلِ فَقَالَ لَهُ لَا قَالَ فَيَسْتَظِلُّ فِي الْخِبَاءِ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ شِبْهَ الْمُسْتَهْزِئِ يَضْحَكُ فَقَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَمَا فَرْقُ بَيْنِ هَذَا وَ هَذَا فَقَالَ يَا أَبَا يُوسُفَ إِنَّ الدِّينَ لَيْسَ بِقِيَاسٍ كَقِيَاسِكُمْ أَنْتُمْ تَلْعَبُونَ بِالدِّينِ إِنَّا صَنَعْنَا كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قُلْنَا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ فَلَا يَسْتَظِلُّ عَلَيْهَا وَ تُؤْذِيهِ الشَّمْسُ فَيَسْتُرُ جَسَدَهُ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ وَ رُبَّمَا سَتَرَ وَجْهَهُ بِيَدِهِ وَ إِذَا نَزَلَ اسْتَظَلَّ بِالْخِبَاءِ وَ فَيْ‌ءِ الْبَيْتِ وَ فَيْ‌ءِ الْجِدَارِ[3].

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ فَقَالَ اضْحَ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ‌[4] قُلْتُ إِنِّي مَحْرُورٌ وَ إِنَّ الْحَرَّ يَشْتَدُّ عَلَيَّ قَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الشَّمْسَ تَغْرُبُ بِذُنُوبِ الْمُحْرِمِينَ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ عَنْ قَاسِمٍ الصَّيْقَلِ قَالَ:


[1] كذا في أكثر النسخ و في التهذيب« قال محمد: الا اسرك إلخ» كما في بعض نسخ الكتاب و هو الصواب.( آت)

[2] المراد بالفاسق أبو يوسف القاضي و قيل: إنّه اول من لقب بقاضى القضاة و اول من جعل الامتياز بين لباس العلماء و العوام و هو تلميذ أبي حنيفة و من أتباعه، توفّي سنة 182 ه.

[3] المشهور بين الاصحاب عدم جواز تظليل المحرم عليه سائرا بل قال في التذكرة يحرم على المحرم الاستظلال حالة السير فلا يجوز له الركوب في المحمل و ما في معناه كالهودج و الكنيسة و العمل به و اشباه ذلك عند علمائنا أجمع و نحوه قال في المنتهى.( آت)

[4] في النهاية: ضاحيت أي برزت للشمس، و منه حديث ابن عمر رأى محرما قد استظل فقال:

أضح. أى أظهر و اعتزل الكن و الظل.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست