responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 349

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: إِنْ لَبِسْتَ ثَوْباً فِي إِحْرَامِكَ لَا يَصْلُحُ لَكَ لُبْسُهُ فَلَبِّ وَ أَعِدْ غُسْلَكَ وَ إِنْ لَبِسْتَ قَمِيصاً فَشُقَّهُ وَ أَخْرِجْهُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْكَ.

بَابُ الْمُحْرِمِ يُغَطِّي رَأْسَهُ أَوْ وَجْهَهُ مُتَعَمِّداً أَوْ نَاسِياً

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ الْمُحْرِمُ يُؤْذِيهِ الذُّبَابُ حِينَ يُرِيدُ النَّوْمَ يُغَطِّي وَجْهَهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَا يُخَمِّرْ رَأْسَهُ وَ الْمَرْأَةُ عِنْدَ النَّوْمِ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُغَطِّيَ وَجْهَهَا كُلَّهُ عِنْدَ النَّوْمِ‌[1].

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُمِّيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُجَلِّلُ وَجْهَهُ بِالْمِنْدِيلِ يُخَمِّرُهُ كُلَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَنَامُ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى زَامِلَتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌[2].

4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَجِدُ الْبَرْدَ فِي أُذُنَيْهِ يُغَطِّيهِمَا قَالَ لَا[3].


[1] اختلف الاصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه. فذهب الاكثر إلى الجواز بل قال في التذكرة: إنّه قول علمائنا أجمع و منعه ابن عقيل و جعل كفّارته إطعام مساكين في يده و قال الشيخ في التهذيب: فأما تغطية الوجه فانه يجوز ذلك مع الاختيار غير انه يلزم الكفّارة و متى لم ينو الكفّارة فلا يجوز له ذلك: و قد ورد بالجواز روايات كثيرة منها هذه الرواية و أمّا جواز تغطية المرأة فلا بدّ من حملها على الضرورة.( آت)

[2] الزاملة: بعير يستظهر به الرجل، بحمل متاعه و طعامه عليه. و المزاملة: المعادلة على البعير. و زمله في ثوبه اي لفه.( الصحاح)

[3] يدل على تغطية الأذنين و ذكر جمع من الاصحاب أن المراد بالرأس في عدم جواز التغطية منابت الشعر خاصّة حقيقة أو حكما و ظاهرهم خروج الأذنين منه.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست