[1] اختلف الاصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم
وجهه. فذهب الاكثر إلى الجواز بل قال في التذكرة: إنّه قول علمائنا أجمع و منعه
ابن عقيل و جعل كفّارته إطعام مساكين في يده و قال الشيخ في التهذيب: فأما تغطية
الوجه فانه يجوز ذلك مع الاختيار غير انه يلزم الكفّارة و متى لم ينو الكفّارة فلا
يجوز له ذلك: و قد ورد بالجواز روايات كثيرة منها هذه الرواية و أمّا جواز تغطية
المرأة فلا بدّ من حملها على الضرورة.( آت)
[2] الزاملة: بعير يستظهر به الرجل، بحمل متاعه و
طعامه عليه. و المزاملة: المعادلة على البعير. و زمله في ثوبه اي لفه.( الصحاح)
[3] يدل على تغطية الأذنين و ذكر جمع من الاصحاب
أن المراد بالرأس في عدم جواز التغطية منابت الشعر خاصّة حقيقة أو حكما و ظاهرهم
خروج الأذنين منه.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 349