[1] يستفاد من الخبر أحكام الأول: عدم جواز لبس
الخفين اختيارا للمحرم. الثاني: جواز لبسهما عند الضرورة. الثالث: وجوب شقهما إذا
لبسهما عند الضرورة( و اختلف فيه).
الرابع: جواز لبس الطيلسان
الخامس: عدم جواز زرّه. السادس: جواز لبس القباء عند الضرورة و فقد ثوبى الاحرام.
السابع: وجوب لبسه مقلوبا. الثامن: جواز لبس القباء مقلوبا للبرد و إن وجد ثوبى
الاحرام( آت ملخصا)
[3] يدل على جواز عقد الرداء إذا كان قصيرا. و ذكر
العلامة و غيره أنّه يحرم على المحرم عقد الرداء و زرّه و تخليله و استدلوا عليه
بموثقة سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يعقد ازاره في
عنقه، قال لا. و حملها في المدارك على الكراهة لقصورها من حيث السند على اثبات
التحريم و الاحتياط في الترك الا مع الضرورة.( آت)
[4] المشهور بين الاصحاب حرمة ليس السلاح للمحرم
لغير عذر و قيل: بالكراهة و الخبر لا يدل على التحريم.( آت)
[5] التنكيس على ما نقل عن ابن إدريس و جماعة من
الفقهاء أن يجعل الذيل على الكتفين و فسره بعضهم بجعل باطن القباء ظاهرا.
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 347