responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 347

يَزُرَّهُ عَلَيْهِ فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى قَبَاءٍ مِنْ بَرْدٍ وَ لَا يَجِدُ ثَوْباً غَيْرَهُ فَلْيَلْبَسْهُ مَقْلُوباً وَ لَا يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي يَدَيِ الْقَبَاءِ.[1]

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ وَ الْجَوْرَبَيْنِ قَالَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِمَا[2].

3- سَهْلٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ ع‌ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ لَا يَرَى بَأْساً بِعَقْدِ الثَّوْبِ إِذَا قَصُرَ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ وَ إِنْ كَانَ مُحْرِماً.[3]

4- سَهْلٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ وَ عَلَيْهِ سِلَاحُهُ إِذَا خَافَ الْعَدُوَّ.[4]

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اضْطُرَّ إِلَى ثَوْبٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا قَبَاءٌ فَلْيَنْكُسْهُ‌[5] وَ لْيَجْعَلْ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ وَ يَلْبَسُهُ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يَقْلِبُ ظَهْرَهُ بَطْنَهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ.

6- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِزَارٌ وَ يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ نَعْلٌ.


[1] يستفاد من الخبر أحكام الأول: عدم جواز لبس الخفين اختيارا للمحرم. الثاني: جواز لبسهما عند الضرورة. الثالث: وجوب شقهما إذا لبسهما عند الضرورة( و اختلف فيه).

الرابع: جواز لبس الطيلسان الخامس: عدم جواز زرّه. السادس: جواز لبس القباء عند الضرورة و فقد ثوبى الاحرام. السابع: وجوب لبسه مقلوبا. الثامن: جواز لبس القباء مقلوبا للبرد و إن وجد ثوبى الاحرام( آت ملخصا)

[2] ظاهره عدم وجوب الشق.( آت)

[3] يدل على جواز عقد الرداء إذا كان قصيرا. و ذكر العلامة و غيره أنّه يحرم على المحرم عقد الرداء و زرّه و تخليله و استدلوا عليه بموثقة سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يعقد ازاره في عنقه، قال لا. و حملها في المدارك على الكراهة لقصورها من حيث السند على اثبات التحريم و الاحتياط في الترك الا مع الضرورة.( آت)

[4] المشهور بين الاصحاب حرمة ليس السلاح للمحرم لغير عذر و قيل: بالكراهة و الخبر لا يدل على التحريم.( آت)

[5] التنكيس على ما نقل عن ابن إدريس و جماعة من الفقهاء أن يجعل الذيل على الكتفين و فسره بعضهم بجعل باطن القباء ظاهرا.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست