[1] المشهور بين الاصحاب كراهة الاحرام في الثياب
الوسخة كما دلت عليه الرواية و كذا كراهة الغسل للثوب الذي أحرم فيه و ان توسخ الا
مع النجاسة.( آت)
[2] الخلوق- بفتح الخاء المعجمة- في النهاية هو
طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران و غيره من أنواع الطيب و يغلب عليه الحمرة و
الصفرة و قوله:« لا هو طهور» أي لا بأس به لانه يستعمل لتطهير البيت و تطييبه.
قاله المجلسيّ- رحمه اللّه-.
[3] أي الثوب الذي فيه لون يخالف لونه فيعرف به،
يقال: أعلم الثوب القصار فهو معلم- بالبناء للفاعل- و الثوب المعلم. كما يظهر من
مدارك الاحكام.
[4] في بعض النسخ[ انما يحرم الملحم]. و في
بعضها[ انما يكره المعلم] و في الفقيه« إنّما يكره الملحم» و قد قطع المحقق و جمع
من الاصحاب بكراهة الاحرام في الملحم و قال الجوهريّ:
الملحم- كمكرم-: جنس من الثياب. و
قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: الخبر محمول على الكراهة و على أن المراد بالملحم ما
كان من الحرير المحض.
[5] اعلم أن المشهور بين الاصحاب كراهة المعصفر(
المصبوغ بالعصفر و هو صبغ أصفر اللون) و كل ثوب مصبوغ مقدم و قال في المنتهى: لا
بأس بالمعصفر من الثياب و يكره إذا كان مشبعا و عليه علماؤنا و الأظهر عدم كراهة
المعصفر مطلقا اذ الظاهر من الاخبار أن اخبار النهى محمولة على التقية كما يومى
إليه آخر هذا الخبر.( آت)
[6] الظاهر أن ذلك لئلا يكون مشبعا فيكره و يحتمل
أن يكون المعنى أن يغسل حتّى يضرب إلى البياض فانه حينئذ يذهب ريحه غالبا.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 342