responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 342

تَوَسَّخَ إِلَّا أَنْ يُصِيبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ شَيْ‌ءٌ فَيَغْسِلَهُ‌[1].

15- أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ خَلُوقِ الْكَعْبَةِ[2] لِلْمُحْرِمِ أَ يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ قَالَ لَا هُوَ طَهُورٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ بِثَوْبِي مِنْهُ لَطْخاً.

16- أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبِ الْمُعْلَمِ‌[3] هَلْ يُحْرِمُ فِيهِ الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْمُلْحَمُ‌[4].

17- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبِ يَكُونُ مَصْبُوغاً بِالْعُصْفُرِ ثُمَّ يُغْسَلُ أَلْبَسُهُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ قَالَ نَعَمْ‌[5] لَيْسَ الْعُصْفُرُ مِنَ الطِّيبِ وَ لَكِنْ أَكْرَهُ أَنْ تَلْبَسَ مَا يَشْهَرُكَ بِهِ النَّاسُ.

18- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الزَّعْفَرَانُ ثُمَّ يُغْسَلُ فَلَا يَذْهَبُ أَ يُحْرَمُ فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا ذَهَبَ رِيحُهُ وَ لَوْ كَانَ مَصْبُوغاً كُلُّهُ إِذَا ضَرَبَ إِلَى الْبَيَاضِ وَ غُسِلَ فَلَا بَأْسَ بِهِ‌[6].


[1] المشهور بين الاصحاب كراهة الاحرام في الثياب الوسخة كما دلت عليه الرواية و كذا كراهة الغسل للثوب الذي أحرم فيه و ان توسخ الا مع النجاسة.( آت)

[2] الخلوق- بفتح الخاء المعجمة- في النهاية هو طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران و غيره من أنواع الطيب و يغلب عليه الحمرة و الصفرة و قوله:« لا هو طهور» أي لا بأس به لانه يستعمل لتطهير البيت و تطييبه. قاله المجلسيّ- رحمه اللّه-.

[3] أي الثوب الذي فيه لون يخالف لونه فيعرف به، يقال: أعلم الثوب القصار فهو معلم- بالبناء للفاعل- و الثوب المعلم. كما يظهر من مدارك الاحكام.

[4] في بعض النسخ‌[ انما يحرم الملحم‌]. و في بعضها[ انما يكره المعلم‌] و في الفقيه« إنّما يكره الملحم» و قد قطع المحقق و جمع من الاصحاب بكراهة الاحرام في الملحم و قال الجوهريّ:

الملحم- كمكرم-: جنس من الثياب. و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: الخبر محمول على الكراهة و على أن المراد بالملحم ما كان من الحرير المحض.

[5] اعلم أن المشهور بين الاصحاب كراهة المعصفر( المصبوغ بالعصفر و هو صبغ أصفر اللون) و كل ثوب مصبوغ مقدم و قال في المنتهى: لا بأس بالمعصفر من الثياب و يكره إذا كان مشبعا و عليه علماؤنا و الأظهر عدم كراهة المعصفر مطلقا اذ الظاهر من الاخبار أن اخبار النهى محمولة على التقية كما يومى إليه آخر هذا الخبر.( آت)

[6] الظاهر أن ذلك لئلا يكون مشبعا فيكره و يحتمل أن يكون المعنى أن يغسل حتّى يضرب إلى البياض فانه حينئذ يذهب ريحه غالبا.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست