responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 334

12- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ‌ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ‌ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‌ أَنْ يُظْهِرَ التَّلْبِيَةَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا لَبَّى النَّبِيُّ ص عَلَى الْبَيْدَاءِ لِأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ التَّلْبِيَةَ فَأَحَبَّ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ كَيْفَ التَّلْبِيَةُ.[1]

13- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِذَا أَحْرَمَ الرَّجُلُ فِي دُبُرِ الْمَكْتُوبَةِ أَ يُلَبِّي حِينَ يَنْهَضُ بِهِ بَعِيرُهُ أَوْ جَالِساً فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ قَالَ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ صَنَعَ‌[2].

قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ هَذَا عِنْدِي مِنَ الْأَمْرِ الْمُتَوَسَّعِ إِلَّا أَنَّ الْفَضْلَ فِيهِ أَنْ يُظْهِرَ التَّلْبِيَةَ حَيْثُ أَظْهَرَ النَّبِيُّ ص عَلَى طَرَفِ الْبَيْدَاءِ وَ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَجُوزَ مِيلَ الْبَيْدَاءِ إِلَّا وَ قَدْ أَظْهَرَ التَّلْبِيَةَ وَ أَوَّلُ الْبَيْدَاءِ أَوَّلُ مِيلٍ يَلْقَاكَ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ.[3]

14- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلِّ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْمُتْعَةِ وَ اخْرُجْ بِغَيْرِ تَلْبِيَةٍ حَتَّى تَصْعَدَ إِلَى أَوَّلِ الْبَيْدَاءِ إِلَى أَوَّلِ مِيلٍ عَنْ يَسَارِكَ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِكَ الْأَرْضُ رَاكِباً كُنْتَ أَوْ مَاشِياً فَلَبِّ فَلَا يَضُرُّكَ لَيْلًا أَحْرَمْتَ أَوْ نَهَاراً وَ مَسْجِدُ ذِي الْحُلَيْفَةِ الَّذِي كَانَ خَارِجاً عَنِ السَّقَائِفِ عَنْ صَحْنِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ الْيَوْمَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِنَ السَّقَائِفِ مِنْهُ‌[4].


[1] يدل على جواز المقارنة.( آت)

[2] يدل على التخيير و به يجمع بين الاخبار كما فعل المصنّف- رحمه اللّه- و هو قوى.( آت)

[3] في التهذيبين وفق بين الاخبار بالفرق بين الماشى و الراكب و ينافيه اخبار عدم الفرق و في الاستبصار جوز ما في الكافي أيضا و يشبه أن يكون الفرق صدر عن تقية.( فى)

[4]« عن السقائف» قال الجوهريّ: السقيفة: الصفّة و منه سقيفة بنى ساعدة و قال: ان جمعها سقائف. و أقول: لعله سقطت لفظة كان هنا لتوهم التكرار و على أي وجه فهو مراد. و الغرض ان ما هو مسقف الآن لم يكن داخلا في المسجد الذي كان في زمن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

و قيل: مسجد مبتدأ و الموصول خبره و الواو في قوله:« عن صحن» اما ساقط أو مقدر و المعنى انهم كانوا وسعوا المسجد او لا فكان بعض السقف و بعض الصحن داخلين في المسجد القديم و بعضها خارجين ثمّ وسع بحيث لم يكن من المسقف في شي‌ء داخلا و لا يخفى ما فيه.( آت) و قال الفيض:

« الذي» خبر المبتدأ و« من» بيانية و« عن» صلة« خارجا» لعل المراد أن موضع المسجد كان او لا السقائف التي كن ولاء الصحن فادخل تلك السقائف في الصحن و بنيت سقائف أخر وراء تلك المهدومة فاليوم ليس شي‌ء من السقائف من المسجد.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست