[6] لعله محمول على التقية أو على عدم تأكد
الاستحباب.( آت)
[7] يعني يذهب في طلب الماء اليوم فلا يأتي به
إلّا أن يمضى به من الغد مقدار ما مضى من اليوم و المراد أن السبب في احرام النبيّ
صلّى اللّه عليه و آله و سلم وقت الظهر انما كان حصول الماء له في ذلك الوقت.( فى)
و في المغرب هجر: إذا سار في الهاجرة و هي نصف النهار في القيظ خاصّة ثمّ قيل: هجر
إلى الصلاة إذا بكر و مضى إليها في اول وقتها.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 332