responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 327

أَصْنَعُ فِي الطَّلْيَةِ الْأَخِيرَةِ وَ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا جُمْعَتَانِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَاطَّلِ‌[1].

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَطَّلِيَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبَ الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ أَحْرَمَ بِغَيْرِ غُسْلٍ أَوْ بِغَيْرِ صَلَاةٍ عَالِمٌ أَوْ جَاهِلٌ مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَ كَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ يَصْنَعَ فَكَتَبَ ع يُعِيدُ.

6- بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَلَاحَانِي[2] زُرَارَةُ فِي نَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِهِ فَقُلْتُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ وَ قَالَ زُرَارَةُ نَتْفُهُ أَفْضَلُ فَاسْتَأْذَنَّا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَذِنَ لَنَا وَ هُوَ فِي الْحَمَّامِ يَطَّلِي وَ قَدِ اطَّلَى إِبْطَيْهِ فَقُلْتُ لِزُرَارَةَ يَكْفِيكَ قَالَ لَا لَعَلَّهُ فَعَلَ هَذَا لِمَا لَا يَجُوزُ لِي أَنْ أَفْعَلَهُ فَقَالَ فِيمَا أَنْتُمَا فَقُلْتُ إِنَّ زُرَارَةَ لَاحَانِي فِي نَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِهِ قُلْتُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ وَ قَالَ زُرَارَةُ نَتْفُهُ أَفْضَلُ فَقَالَ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَ أَخْطَأَهَا زُرَارَةُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ مِنْ نَتْفِهِ وَ طَلْيُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ ثُمَّ قَالَ لَنَا اطَّلِيَا فَقُلْنَا فَعَلْنَا مُنْذُ ثَلَاثٍ فَقَالَ أَعِيدَا فَإِنَّ الِاطِّلَاءَ طَهُورٌ.

بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنْ غُسْلِ الْإِحْرَامِ وَ مَا لَا يُجْزِئُ‌

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غُسْلُ يَوْمِكَ لِيَوْمِكَ وَ غُسْلُ لَيْلَتِكَ لِلَيْلَتِكَ.[3]


[1] ظاهره الاكتفاء بأقل من خمسة عشر يوما و عدم استحبابه لاقل من ذلك كما هو ظاهر المحقق و جماعة و ذهب العلامة و جماعة الى أن المراد به نفى تأكد الاستحباب و يستحب قبل ذلك أيضا لغيره من الاخبار و هو اظهر.( آت)

[2] لاحانى أي نازعنى، و الملاحاة: المنازعة.

[3] ظاهره عدم انتقاض الغسل بالاحداث الواقعة قبل اتمام اليوم او تمام الليل.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست