responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 325

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ ثُمَّ يُهِلُّ بِالْحَجِّ.

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ أَوْ جَهِلَ وَ قَدْ شَهِدَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَ طَافَ وَ سَعَى قَالَ تُجْزِئُهُ نِيَّتُهُ‌[1] إِذَا كَانَ قَدْ نَوَى ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَ إِنْ لَمْ يُهِلَّ وَ قَالَ فِي مَرِيضٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ حَتَّى أَتَى الْوَقْتَ فَقَالَ يُحْرِمُ مِنْهُ‌[2].

9- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْإِحْرَامِ مِنْ غَمْرَةَ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ أَنْ يُحْرِمَ مِنْهَا وَ كَانَ بَرِيدُ الْعَقِيقِ أَحَبَّ إِلَيَّ.[3]

10- صَفْوَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ مَعَ قَوْمٍ فَطَمِثَتْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَسَأَلَتْهُمْ فَقَالُوا مَا نَدْرِي أَ عَلَيْكِ إِحْرَامٌ أَمْ لَا وَ أَنْتِ حَائِضٌ فَتَرَكُوهَا حَتَّى دَخَلَتِ الْحَرَمَ قَالَ إِنْ كَانَ عَلَيْهَا مُهْلَةٌ فَلْتَرْجِعْ إِلَى الْوَقْتِ فَلْتُحْرِمْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا وَقْتٌ فَلْتَرْجِعْ إِلَى مَا قَدَرَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ بِقَدْرِ مَا لَا يَفُوتُهَا.[4]

11- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ‌


[1] عمل به الشيخ في النهاية و المبسوط و أكثر الاصحاب و المشهور بين المتأخرين أنّه لا يعتد بحجه و يقضى ان كان واجبا.( آت)

[2] قوله:« يحرم منه» أي يحرم به كما مرّ في حج الصبى الصغير.( آت)

[3] لعله أريد ببريد العقيق البريد الذي في أوله و هو بريد البعث أو اول بطنه و هو المسلخ و الغمرة اما في آخره او في وسطه.( فى)

[4] ظاهر الخبر أنّه مع تعذر العود الى الميقات يرجع الى ما أمكن من الطريق و ظاهر الاكثر عدمه بل يكفى الاحرام من ادنى الحل و الأولى العمل بالرواية لصحتها. قال السيّد في المدارك: و لو وجب العود فتعذر ففى وجوب العود الى ما أمكن من الطريق وجهان أظهرهما العدم للاصل و ظاهر الروايات المتضمنة لحكم الناسى. انتهى. و لعله- رحمه اللّه- غفل عن هذا الخبر.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست