[1] عمل به الشيخ في النهاية و المبسوط و أكثر
الاصحاب و المشهور بين المتأخرين أنّه لا يعتد بحجه و يقضى ان كان واجبا.( آت)
[2] قوله:« يحرم منه» أي يحرم به كما مرّ في حج
الصبى الصغير.( آت)
[3] لعله أريد ببريد العقيق البريد الذي في أوله و
هو بريد البعث أو اول بطنه و هو المسلخ و الغمرة اما في آخره او في وسطه.( فى)
[4] ظاهر الخبر أنّه مع تعذر العود الى الميقات
يرجع الى ما أمكن من الطريق و ظاهر الاكثر عدمه بل يكفى الاحرام من ادنى الحل و
الأولى العمل بالرواية لصحتها. قال السيّد في المدارك: و لو وجب العود فتعذر ففى
وجوب العود الى ما أمكن من الطريق وجهان أظهرهما العدم للاصل و ظاهر الروايات
المتضمنة لحكم الناسى. انتهى. و لعله- رحمه اللّه- غفل عن هذا الخبر.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 325