responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 324

رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَّتَ الْمَوَاقِيتَ لِأَهْلِهَا وَ لِمَنْ أَتَى عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا وَ فِيهَا رُخْصَةٌ لِمَنْ كَانَتْ بِهِ عِلَّةٌ فَلَا يُجَاوِزِ الْمِيقَاتَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِنِّي خَرَجْتُ بِأَهْلِي مَاشِياً فَلَمْ أُهِلَّ حَتَّى أَتَيْتُ الْجُحْفَةَ وَ قَدْ كُنْتُ شَاكِياً فَجَعَلَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْأَلُونَ عَنِّي فَيَقُولُونَ لَقِينَاهُ وَ عَلَيْهِ ثِيَابُهُ وَ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَ قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ ضَعِيفاً أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْجُحْفَةِ[1].

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْرِضُ لَهُ الْمَرَضُ الشَّدِيدُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ قَالَ لَا يَدْخُلْهَا إِلَّا بِإِحْرَامٍ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِنَا حَجُّوا بِامْرَأَةٍ مَعَهُمْ فَقَدِمُوا إِلَى الْوَقْتِ وَ هِيَ لَا تُصَلِّي فَجَهِلُوا أَنَّ مِثْلَهَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْرِمَ فَمَضَوْا بِهَا كَمَا هِيَ حَتَّى قَدِمُوا مَكَّةَ وَ هِيَ طَامِثٌ حَلَالٌ فَسَأَلُوا النَّاسَ فَقَالُوا تَخْرُجُ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ فَتُحْرِمُ مِنْهُ وَ كَانَتْ إِذَا فَعَلَتْ لَمْ تُدْرِكِ الْحَجَّ فَسَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ تُحْرِمُ مِنْ مَكَانِهَا قَدْ عَلِمَ اللَّهُ نِيَّتَهَا[2].

6- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَرَّ عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ النَّاسُ مِنْهُ فَنَسِيَ أَوْ جَهِلَ فَلَمْ يُحْرِمْ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ فَخَافَ إِنْ رَجَعَ إِلَى الْوَقْتِ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ فَقَالَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ وَ يُحْرِمُ وَ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ‌[3].


[1] قوله:« ان يحرم» لا خلاف بين الاصحاب في جواز تأخير المدنيّ الاحرام الى الجحفة عند الضرورة و اما اختيارا فالمشهور عدم الجواز و يظهر من كثير من الاخبار الجواز لكن ظاهرهم أنه إذا تجاوز يصحّ احرامه و ان كان آثما.( آت)

[2] يدل على أن مع جهل المسألة إذا جاوز الميقات و لم يمكنه الرجوع يحرم من حيث أمكن كما هو المشهور.( آت)

[3] يدل على أن الناسي و الجاهل مع تعذر عودهما الى الميقات يخرجان إلى أدنى الحل و هو المشهور بين الاصحاب.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست