[1] قوله:« ان يحرم» لا خلاف بين الاصحاب في جواز
تأخير المدنيّ الاحرام الى الجحفة عند الضرورة و اما اختيارا فالمشهور عدم الجواز
و يظهر من كثير من الاخبار الجواز لكن ظاهرهم أنه إذا تجاوز يصحّ احرامه و ان كان
آثما.( آت)
[2] يدل على أن مع جهل المسألة إذا جاوز الميقات و
لم يمكنه الرجوع يحرم من حيث أمكن كما هو المشهور.( آت)
[3] يدل على أن الناسي و الجاهل مع تعذر عودهما
الى الميقات يخرجان إلى أدنى الحل و هو المشهور بين الاصحاب.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 324