responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 318

3- أَحْمَدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِكَ وَ أَنْتَ تُرِيدُ الْحَجَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَ لَا فِي الشَّهْرِ الَّذِي‌[1] تُرِيدُ فِيهِ الْخُرُوجَ إِلَى الْعُمْرَةِ.

4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى هِلَالَ ذِي الْقَعْدَةِ وَ أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ رَأْسِهِ وَ لَا مِنْ لِحْيَتِهِ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَعْفِ شَعْرَكَ لِلْحَجِ‌[2] إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ ذِي الْقَعْدَةِ وَ لِلْعُمْرَةِ شَهْراً.

بَابُ مَوَاقِيتِ الْإِحْرَامِ‌

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَا تُجَاوِزَهَا إِلَّا وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ وَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عِرَاقٌ بَطْنَ الْعَقِيقِ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ‌[3] وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ وَ هِيَ مَهْيَعَةُ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ مِمَّا يَلِي مَكَّةَ فَوَقْتُهُ مَنْزِلُهُ.[4]


[1] الذي ظاهره أنّه يكفى التوفير للعمرة في ابتداء الشهر الذي يخرج فيه للعمرة و إن لم يكن مدة التوفير شهرا و ظاهر الخبر السابق أنّه يستحب التوفير شهرا كما ذكره في الدروس و يمكن الحمل على مراتب الفضل او حمل الخبر الأوّل على ما يؤول إلى مفاد هذا الخبر و ان كان بعيدا.( آت)

[2] اعفاء اللحية: توفيرها.( آت)

[3] قوله:« و لم يكن يومئذ عراق» أي كانوا كفّارا و لما علم انهم يدخلون بعده في دينه عين لهم الميقات و لا خلاف في هذه المواقيت.( آت)

[4] قال الفيروزآبادي. يلملم و ألملم ميقات اليمن جبل على مرحلتين من مكّة و في المراصد« بقية الحاشية في الصفحة الآتية»« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

موضع على ليلتين من مكّة و هو ميقات أهل اليمن و فيه مسجد لمعاذ بن جبل. و في القاموس: قرن المنازل- بفتح القاف و سكون الراء-: قرية عند الطائف او اسم الوادى كله و في المراصد هو ميقات أهل نجد تلقاء مكّة على يوم و ليلة. و في القاموس: الجحفة- بالضم-: ميقات أهل الشام و كان قرية جامعة على اثنين و ثمانين ميلا من مكّة و كانت تسمى مهيعة فنزل بها بنو عبيد و هم أخو عاد و كان أخرجهم العماليق من يثرب فجاءهم سيل فأجحفهم فسمى الجحفة. و قال: ذو الحليفة موضع على ستة أميال من المدينة.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست