responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 313

بَابُ الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّ فَيَصْرِفُ مَا أَخَذَ فِي غَيْرِ الْحَجِّ أَوْ تَفْضُلُ الْفَضْلَةُ مِمَّا أُعْطِيَ‌

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّةَ يَحُجُّ بِهَا وَ يُوَسِّعُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَفْضُلُ مِنْهَا أَ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ قَالَ لَا هِيَ لَهُ‌[1].

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ لِيَحُجَّ بِهَا عَنْ رَجُلٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُنْفِقَ مِنْهَا فِي غَيْرِ الْحَجِّ قَالَ إِذَا ضَمِنَ الْحَجَّ فَالدَّرَاهِمُ لَهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا أَحَبَّ وَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ بِدَرَاهِمَ وَ قَالَ قُلْ لَهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَحُجَّ بِهَا فَلْيَحُجَّ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَهَا فَلْيُنْفِقْهَا قَالَ فَأَنْفَقَهَا وَ لَمْ يَحُجَّ قَالَ حَمَّادٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ أَصْحَابُنَا- لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ وَجَدْتُمُ الشَّيْخَ فَقِيهاً[2].


[1] لا خلاف بين الاصحاب في أنّه إذا قصرت الاجرة لم يلزم الاتمام و كذا لو فضل لم يرجع عليه بالفاضل لكن المشهور بينهم استحباب إعادة ما فضل من الاجرة و كذا يستحب للمستأجر أن يتمم للاجير لو اعوزته الاجرة و لم ار فيه نصا.( آت)

[2] أي كان هذا من فقهه حيث كان الرجل جوز له ذلك.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست