بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الْحَجَّةَ فَلَا تَكْفِيهِ أَوْ يَأْخُذُهَا فَيَدْفَعُهَا إِلَى غَيْرِهِ
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: أَمَرْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ رَجُلٍ حَجَّةً- فَلَا تَكْفِيهِ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَجُلٍ أُخْرَى وَ يَتَّسِعَ بِهَا وَ يُجْزِئُ عَنْهُمَا جَمِيعاً أَوْ يُشْرِكُهُمَا جَمِيعاً إِنْ لَمْ تَكْفِهِ إِحْدَاهُمَا فَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَكُونَ خَالِصَةً لِوَاحِدٍ فَإِنْ كَانَتْ لَا تَكْفِيهِ فَلَا يَأْخُذْهَا.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّةَ فَيَدْفَعُهَا إِلَى غَيْرِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.[1]
3- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أُوصِيَ بِحَجَّةٍ فَلَمْ تَكْفِهِ قَالَ فَيُقَدِّمُهَا حَتَّى يُحَجَّ دُونَ الْوَقْتِ[2].
بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمُخَالِفِ
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَحُجُّ الرَّجُلُ عَنِ النَّاصِبِ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَبِي قَالَ فَإِنْ كَانَ أَبَاكَ فَنَعَمْ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ[3] الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ النَّاصِبِ هَلْ عَلَيْهِ إِثْمٌ إِذَا حَجَّ عَنِ النَّاصِبِ وَ هَلْ يَنْفَعُ ذَلِكَ النَّاصِبَ أَمْ لَا فَكَتَبَ لَا يَحُجَّ عَنِ النَّاصِبِ وَ لَا يَحُجَّ بِهِ[4].
[1] قال الشهيد في الدروس: لا يجوز للنائب الاستنابة إلّا مع التفويض و عليه يحمل رواية عثمان بن عيسى.( آت)
[2] هو بالباب الثاني انسب و قد مر القول في مثله.
[3] يعني الهادى عليه السلام.
[4] حمل في المشهور على غير الأب.( آت)