responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 308

بَابُ مَنْ يُوصِي بِحَجَّةٍ فَيُحَجُّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ مَوْضِعِهِ أَوْ يُوصِي بِشَيْ‌ءٍ قَلِيلٍ فِي الْحَجِ‌

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَى بِحَجَّةٍ أَ يَجُوزُ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ مَا كَانَ دُونَ الْمِيقَاتِ فَلَا بَأْسَ.[1]

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ أُوصِيَ بِحَجَّةٍ فَلَمْ تَكْفِهِ مِنَ الْكُوفَةِ إِنَّهَا تُجْزِئُ حَجَّتُهُ مِنْ دُونِ الْوَقْتِ‌[2].

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌[3] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ فَيُوصِي بِالْحَجِّ مِنْ أَيْنَ يُحَجُّ عَنْهُ قَالَ عَلَى قَدْرِ مَالِهِ إِنْ وَسِعَهُ مَالُهُ فَمِنْ مَنْزِلِهِ وَ إِنْ لَمْ يَسَعْهُ مَالُهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَمِنَ الْكُوفَةِ فَإِنْ لَمْ يَسَعْهُ مِنَ الْكُوفَةِ فَمِنَ الْمَدِينَةِ.

4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ فَلَمْ يَبْلُغْ جَمِيعُ مَا تَرَكَ إِلَّا خَمْسِينَ دِرْهَماً قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ قُرْبٍ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَوْ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِعِشْرِينَ دِرْهَماً فِي حَجَّةٍ قَالَ يَحُجُّ بِهَا رَجُلٌ مِنْ مَوْضِعٍ بَلَغَهُ.


[1] يدل على أنّه لا يجب الاستيجار من بلد الموت و المشهور بين الاصحاب وجوب الاستيجار من أقرب المواقيت.( آت)

[2] قوله:« من دون الوقت» ظاهره أنّه يلزم الاستيجار قبل الميقات و لو بقليل و لم يقل به أحد إلّا أن يحمل« دون» بمعنى« عند» أو يحمل القيد على الاستحباب أو على ما إذا لم يبلغ ماله أن يستأجر من البلد و بالجملة توفيقه مع أحد القولين لا يخلو من تكلف.( آت)

[3] توسط محمّد بن عبد اللّه بين البزنطى و أبى الحسن عليه السلام غير معهود في الكتاب.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست