[1] المشهور بين الاصحاب أنّه يجب على الموجر أن
يأتي بما شرط عليه من تمتع او قران او افراد و هذه الرواية تدلّ على جواز العدول
عن الافراد الى التمتع و مقتضى التعليل الواقع فيها اختصاص هذا الحكم بما إذا كان
المستأجر مخيرا بين الانواع كالمتطوع و ذى المنزلين و ناذر الحجّ مطلقا لان التمتع
لا يجزئ مع تعين الافراد فضلا عن أن يكون أفضل منه و قال المحقق في المعتبر:
ان هذه الرواية محمولة على حج
مندوب فالغرض به تحصيل الاجر فيعرف الاذن من قصد المستأجر و يكون ذلك كالمنطوق به
انتهى.( آت)
[2] رواه الشيخ بسند صحيح عن حريز و قال- رحمه
اللّه- في جملة من كتبه و المفيد في المقنعة بجواز العدول عن الطريق الذي عينه
المستأجر إلى طريق آخر مطلقا مستدلين بهذه الرواية و أورد عليه بانها لا تدلّ
صريحا على جواز المخالفة لاحتمال أن يكون قوله:« من الكوفة» صفة لرجل لا صلة
ليحج.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 307