[1] العرج- بفتح اوله و سكون ثانيه-: قرية في واد
من نواحي طائف. و عقبة بين مكّة و المدينة.
[2] وضع السكين في يد الصبى على المشهور محمول على
الاستحباب.( آت)
[3] محمول على الاستحباب اذ على المشهور لا يخرج
وقت الصوم الا بخروج ذى الحجة فكان يمكنه ان يأمر بالصوم قبل ذلك و يمكن حمله على
التقية لانه حكى في التذكرة عن بعض العامّة قولا بخروج وقت صوم الثلاثة الأيّام
بمضى يوم عرفة.( آت)
فروع الكافي- 19-
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 304