[1] يدل على ان المجاور يتمتع و على المشهور محمول
على ما إذا جاور سنتين أو على غير حج الإسلام و يدلّ على ما هو المشهور من أنّه
يلزمه أن يخرج إلى الميقات و لا يكفى ادنى الحل مع الاختيار و المهل محل الاهلال
أي رفع الصوت في التلبية و المراد به الميقات.( آت)
[2] في الدلالة على لزوم الخروج إلى الميقات مثل
الخبر المتقدم و في كونه بعد السنة بحكم أهل مكّة مخالف للمشهور و قد سبق الكلام
فيه.( آت)
[3] لعله كان فتح حنين فصحف و على ما في الكتاب
لعلّ المراد ان فتح خيبر وقع بعد الرجوع من الحديبية و هي قريبة من الجعرانة أو
حكمها حكم الجعرانة في كونها من حدود الحرم.( آت)
[4] أعلم أن هذا الخبر أيضا يدلّ على جواز الاكتفاء
بالخروج إلى أدنى الحل لا حرام المجاور و قال بعض المحققين من المتأخرين: العجب من
عدم التفات الاصحاب إلى حديث عبد الرحمن بن الحجاج و حديث ابى الفضل سالم الحناط
مع انتفاء المنافى لهما و صحة طريقهما عند جمهور المتأخرين و ما رأيت من تعرض لها
بوجه سوى الشهيد في الدروس فانه أشار إلى مضمون الأول فقال بعد التلبية عليه:
انه غير معروف و الاحتياط في ذلك
مطلوب و ليس بمعتبر.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 302