responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 298

بَابُ الْإِفْرَادِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُفْرِدُ بِالْحَجِّ عَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ[1] وَ لَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَ لَا أُضْحِيَّةٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ هَلْ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَ وَ يُجَدِّدُ التَّلْبِيَةَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ‌[2] وَ الْقَارِنُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ يَعْقِدَانِ مَا أَحَلَّا مِنَ الطَّوَافِ بِالتَّلْبِيَةِ[3].

بَابٌ فِيمَنْ لَمْ يَنْوِ الْمُتْعَةَ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ لَبَّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً فَقَدِمَ مَكَّةَ وَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ


[1] تسمية طواف النساء بطواف الزيارة خلاف المشهور و قال في الدروس روى معاوية بن عمار عنه عليه السلام تسمية طواف النساء بطواف الزيارة.( آت)

[2] قال الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب: فقه هذا الحديث أنّه قد رخص للقارن و المفرد أن يقدما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين فمتى فعلا ذلك فان لم يجددا التلبية يصيرا محلين و لا يجوز ذلك فلاجله أمر المفرد و السائق بتجديد التلبية عند الطواف مع أن السائق لا يحل و إن كان قد طاف لسياقه الهدى. ثم ذكر الاخبار الدالة على أن من طاف و سعى فقد أحل أحب أو كره. أقول قد مضى ان من يفعل ذلك فلا حج له و لا عمرة فالصواب أن يحمل هذا الحديث على التقية.( فى). و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: قوله:« يجدد التلبية» ذهب الشيخ في النهاية و موضع من المبسوط إلى أن القارن و المفرد إذا طافا قبل المضى إلى عرفات الطواف الواجب او غيره جددا التلبية عند فراغهما من الطواف و بدونهما يحلان و ينقلب حجهما عمرة و قال في التهذيب:

إن المفرد يحل بترك التلبية دون القارن و قال المفيد و المرتضى: ان التلبية بعد الطواف يلزم القارن لا المفرد و لم يتعرضا للتحلل بترك التلبية و لا عدمه و نقل عن ابن إدريس أنّه انكر ذلك كله و قال: التحلل انما يحصل بالنية لا بالطواف و السعى و ليس تجديد التلبية بواجب و لا تركها مؤثرا في انقلاب الحجّ عمرة و اختاره المحقق في كتبه الثلاثة و العلامة في المختلف.( آت)

[3] في بعض النسخ‌[ من الطواف و التلبية].

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست