[1] تسمية طواف النساء بطواف الزيارة خلاف المشهور
و قال في الدروس روى معاوية بن عمار عنه عليه السلام تسمية طواف النساء بطواف
الزيارة.( آت)
[2] قال الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب: فقه هذا
الحديث أنّه قد رخص للقارن و المفرد أن يقدما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين
فمتى فعلا ذلك فان لم يجددا التلبية يصيرا محلين و لا يجوز ذلك فلاجله أمر المفرد
و السائق بتجديد التلبية عند الطواف مع أن السائق لا يحل و إن كان قد طاف لسياقه
الهدى. ثم ذكر الاخبار الدالة على أن من طاف و سعى فقد أحل أحب أو كره. أقول قد
مضى ان من يفعل ذلك فلا حج له و لا عمرة فالصواب أن يحمل هذا الحديث على التقية.(
فى). و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: قوله:« يجدد التلبية» ذهب الشيخ في النهاية و
موضع من المبسوط إلى أن القارن و المفرد إذا طافا قبل المضى إلى عرفات الطواف
الواجب او غيره جددا التلبية عند فراغهما من الطواف و بدونهما يحلان و ينقلب حجهما
عمرة و قال في التهذيب:
إن المفرد يحل بترك التلبية دون
القارن و قال المفيد و المرتضى: ان التلبية بعد الطواف يلزم القارن لا المفرد و لم
يتعرضا للتحلل بترك التلبية و لا عدمه و نقل عن ابن إدريس أنّه انكر ذلك كله و
قال: التحلل انما يحصل بالنية لا بالطواف و السعى و ليس تجديد التلبية بواجب و لا
تركها مؤثرا في انقلاب الحجّ عمرة و اختاره المحقق في كتبه الثلاثة و العلامة في
المختلف.( آت)