responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 297

مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ تَجْلِيلِ الْهَدْيِ وَ تَقْلِيدِهَا[1] فَقَالَ لَا تُبَالِي أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِشْعَارِ الْهَدْيِ فَقَالَ نَعَمْ مِنَ الشِّقِّ الْأَيْمَنِ فَقُلْتُ مَتَى نُشْعِرُهَا قَالَ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ.

3- أَبَانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ زُرَارَةُ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبُدْنِ كَيْفَ تُشْعَرُ وَ مَتَى يُحْرِمُ صَاحِبُهَا وَ مِنْ أَيِّ جَانِبٍ تُشْعَرُ وَ مَعْقُولَةً تُنْحَرُ أَوْ بَارِكَةً فَقَالَ تُنْحَرُ مَعْقُولَةً[2] وَ تُشْعَرُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبُدْنِ كَيْفَ تُشْعَرُ قَالَ تُشْعَرُ وَ هِيَ مَعْقُولَةٌ وَ تُنْحَرُ وَ هِيَ قَائِمَةٌ تُشْعَرُ مِنْ جَانِبِهَا الْأَيْمَنِ وَ يُحْرِمُ صَاحِبُهَا إِذَا قُلِّدَتْ وَ أُشْعِرَتْ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْبُدْنُ كَثِيرَةً قَامَ فِيمَا بَيْنَ ثِنْتَيْنِ ثُمَّ أَشْعَرَ الْيُمْنَى ثُمَّ الْيُسْرَى وَ لَا يُشْعِرُ أَبَداً حَتَّى يَتَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ لِأَنَّهُ إِذَا أَشْعَرَ وَ قَلَّدَ وَ جَلَّلَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ وَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ التَّلْبِيَةِ.[3]

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: الْبُدْنُ تُشْعَرُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ وَ يَقُومُ الرَّجُلُ فِي جَانِبِ الْأَيْسَرِ ثُمَّ يُقَلِّدُهَا بِنَعْلٍ خَلَقٍ قَدْ صَلَّى فِيهَا[4].


[1] تجليل الهدى ستره بثوب و منه الجل للفرس، روى انهم يجللون بالبرد. و التقليد أن يعلق في رقبته خيطا أو سيرا أو نعلا.« حين تريد أن تحرم» أي توجب احرامك و لم يعن انه يقدم الاشعار على الاحرام.( فى) و تجويزه عليه السلام كلا منهما لا يدلّ على انه ينعقد الاحرام بالتجليل و اما الاشعار من الجانب الايمن فلا خلاف فيه مع وحدتها و اما مع التعدّد فالمشهور بين الاصحاب انه يدخل بينها و يشعرها يمينا و شمالا.( آت)

[2] في بعض النسخ‌[ تشعر معقولة].

[3] قوله:« و جلل» يدل على ان التجليل كاف لعقد الاحرام و يشترط مع التقليد و لم ار بهما قائلا الا أن يقال: ذكر استطرادا، نعم اكتفى ابن الجنيد بالتقليد بسير أو خيط صلى فيه.( آت)

[4]« قد صلى فيها» من الاصحاب من قرأه على بناء المعلوم فعين كون القارن صلى فيها و منهم من قرأها على بناء المجهول فاكتفى بما إذا صلى فيه غيره ايضا.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست