[1] تجليل الهدى ستره بثوب و منه الجل للفرس، روى
انهم يجللون بالبرد. و التقليد أن يعلق في رقبته خيطا أو سيرا أو نعلا.« حين تريد
أن تحرم» أي توجب احرامك و لم يعن انه يقدم الاشعار على الاحرام.( فى) و تجويزه
عليه السلام كلا منهما لا يدلّ على انه ينعقد الاحرام بالتجليل و اما الاشعار من
الجانب الايمن فلا خلاف فيه مع وحدتها و اما مع التعدّد فالمشهور بين الاصحاب انه
يدخل بينها و يشعرها يمينا و شمالا.( آت)
[3] قوله:« و جلل» يدل على ان التجليل كاف لعقد
الاحرام و يشترط مع التقليد و لم ار بهما قائلا الا أن يقال: ذكر استطرادا، نعم
اكتفى ابن الجنيد بالتقليد بسير أو خيط صلى فيه.( آت)
[4]« قد صلى فيها» من الاصحاب من قرأه على بناء
المعلوم فعين كون القارن صلى فيها و منهم من قرأها على بناء المجهول فاكتفى بما
إذا صلى فيه غيره ايضا.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 297