responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 278

ابْنٌ لَمْ يَدْرِ أَ حَجَّ أَبُوهُ أَمْ لَا قَالَ يَحُجُّ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ أَبُوهُ قَدْ حَجَّ كُتِبَ لِأَبِيهِ نَافِلَةً وَ لِلِابْنِ فَرِيضَةً وَ إِنْ كَانَ أَبُوهُ لَمْ يَحُجَّ كُتِبَ لِأَبِيهِ فَرِيضَةً وَ لِلِابْنِ نَافِلَةً[1].

18- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ‌[2] كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَيْضاً إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا وَ لَوْ أَنَّ غُلَاماً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوكاً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ أُعْتِقَ كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

بَابُ مَنْ لَمْ يَحُجَّ بَيْنَ خَمْسِ سِنِينَ‌

1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَضَتْ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ فَلَمْ يَفِدْ إِلَى رَبِّهِ وَ هُوَ مُوسِرٌ إِنَّهُ لَمَحْرُومٌ‌[3].

2- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ مُنَادِياً يُنَادِي أَيُّ عَبْدٍ أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْهِ وَ أَوْسَعَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ فَلَمْ يَفِدْ إِلَيْهِ فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَعْوَامٍ مَرَّةً لِيَطْلُبَ نَوَافِلَهُ‌[4] إِنَّ ذَلِكَ لَمَحْرُومٌ.


[1] لعله محمول على أنّه لم يترك سوى ما يحج به و ليس للولد مال غيره فلو كان الأب قد حج يكون الابن مستطيعا بهذا المال و لو لم يكن قد حج كان يلزمه صرف هذا المال في حج أبيه فيجب على الوالد ان يحج بهذا المال و يردد النية بين والده و نفسه فان لم يكن ابوه حج كان لابيه مكان الفريضة و الا فللابن، فلا ينافى هذا وجوب الحجّ على الابن مع الاستطاعة بمال آخر لتيقن البراءة.( آت)

[2] أي مندوبا بدون الاستطاعة و ليس المراد بالعبد المملوك كما سيأتي.( آت)

[3] يدل على استحباب الحجّ في كل خمس سنين.( آت)

[4] أي زوائد رحمة اللّه و عطاياه.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست