[1] لا خلاف في أن المملوك إذا أدرك الوقوف
بالمشعر معتقا فقد ادرك الحجّ و قال بعض المحققين: ينبغي القطع بعدم اعتبار
الاستطاعة هنا مطلقا.( آت)
[2] الثغر من البلاد: الموضع الذي يخاف منه هجوم
العدو فهو كالثلمة في الحائط يخاف هجوم السارق منها و الجمع ثغور مثل فلس و فلوس.
و الثغر: المبسم ثمّ اطلق على الثنايا و إذا كسر ثغر الصبى، قيل ثغر: ثغورا
بالبناء للمفعول و ثغرته أثغره- من باب نفع-: كسرته و إذا نبتت بعد السقوط.
قيل: أثغر اثغارا مثل أكرم اكراما
و إذا ألقى أسنانه قيل: اثّغر على افتعل قاله ابن فارس و بعضهم يقول: إذا نبتت
اسنانه قيل: اثّغر- بالتشديد- و قال أبو يزيد: ثغر الصبى بالبناء للمفعول يثغر
ثغرا و هو مثغور إذا سقط ثغره( المصباح) و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: لعله محمول
على تأكد الاستحباب او على احرامهم بأنفسهم دون أن يحرم عنهم.
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 276