responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 274

النَّاصِبُ إِذَا عَرَفَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ.[1]

2- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ فَإِذَا أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قُلْتُ وَ هَلْ تَكُونُ حَجَّتُهُ تِلْكَ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ مِنْ مَالِهِ قَالَ نَعَمْ يُقْضَى عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ تَكُونُ تَامَّةً وَ لَيْسَتْ بِنَاقِصَةٍ وَ إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَ‌[2] قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْإِبِلُ يُكْرِيهَا فَيُصِيبُ عَلَيْهَا فَيَحُجُّ وَ هُوَ كَرِيٌّ تُغْنِي عَنْهُ حَجَّتُهُ‌[3] أَوْ يَكُونُ يَحْمِلُ التِّجَارَةَ إِلَى مَكَّةَ فَيَحُجُّ فَيُصِيبُ الْمَالَ فِي تِجَارَتِهِ أَوْ يَضَعُ‌[4] أَ تَكُونُ حَجَّتُهُ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً أَوْ لَا تَكُونُ حَتَّى يَذْهَبَ بِهِ إِلَى الْحَجِ‌[5] وَ لَا يَنْوِي غَيْرَهُ أَوْ يَكُونُ يَنْوِيهِمَا جَمِيعاً أَ يَقْضِي ذَلِكَ حَجَّتَهُ قَالَ نَعَمْ حَجَّتُهُ تَامَّةٌ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:


[1] حمل الشيخ في التهذيب و الاستبصار إعادة حج المعسر و الناصب على الاستحباب.( فى) و المشهور بين الاصحاب أن المخالف إذا استبصر لا يعيد الحجّ الا أن يخل بركن منه و نقل عن ابن الجنيد و ابن البرّاج انها أوجبا الإعادة على المخالف و إن لم يخل بشي‌ء و ربما كان مستندهما مضافا الى ما دل على بطلان عبادة المخالف هذه الرواية و أجيب اولا بالطعن في السند و ثانيا بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة. و أقول: يمكن القول بالفرق بين الناصب و المخالف فان الناصب كافر لا يجرى عليه شي‌ء من احكام الإسلام، ثمّ اعلم أنّه اعتبر الشيخ و أكثر الاصحاب في عدم إعادة الحجّ أن لا يكون المخالف قد اخل بركن منه و النصوص خالية من هذا القيد.( آت)

[2] المشهور بين الاصحاب انه لا يجب على المبذول له إعادة الحجّ بعد اليسار و قال الشيخ في الاستبصار يجب عليه الإعادة محتجا بهذه الرواية و قال في التهذيب بعد ايراد هذا الخبر: قوله عليه السلام:« ان أيسر فليحج» محمول على الاستحباب، يدل على ذلك قوله قد قضى حجّة الإسلام و تكون تامّة و ليست بناقصة. انتهى و هو أقوى( آت)

[3]« فيصيب عليها» أي لاجلها مالا. و« تغنى عنه» تجزئ عنه حجته.( آت)

[4] أي يخسر و لا يربح.( آت)

[5]« أو لا تكون» أي ليس معه تجارة انما يكرى ابله ليذهب بالرجل الحجّ و لا ينوى شيئا غير ذلك او ينويهما معا أي اذهاب الغير إلى الحجّ و التجارة معا.« أ يقضى ذلك حجته» اى هل يكون ذلك الرجل قاضيا و مؤديا لحجّة الإسلام فالظاهر ان قوله:« يكون له الإبل يكريها» مجمل و ما يذكره بعده تفصيل ذلك المجمل و يحتمل أن يكون قوله:« او لا يكون حتّى يذهب به» إعادة للاول.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست