[1] حمل الشيخ في التهذيب و الاستبصار إعادة حج
المعسر و الناصب على الاستحباب.( فى) و المشهور بين الاصحاب أن المخالف إذا استبصر
لا يعيد الحجّ الا أن يخل بركن منه و نقل عن ابن الجنيد و ابن البرّاج انها أوجبا
الإعادة على المخالف و إن لم يخل بشيء و ربما كان مستندهما مضافا الى ما دل على
بطلان عبادة المخالف هذه الرواية و أجيب اولا بالطعن في السند و ثانيا بالحمل على
الاستحباب جمعا بين الأدلة. و أقول: يمكن القول بالفرق بين الناصب و المخالف فان
الناصب كافر لا يجرى عليه شيء من احكام الإسلام، ثمّ اعلم أنّه اعتبر الشيخ و
أكثر الاصحاب في عدم إعادة الحجّ أن لا يكون المخالف قد اخل بركن منه و النصوص
خالية من هذا القيد.( آت)
[2] المشهور بين الاصحاب انه لا يجب على المبذول
له إعادة الحجّ بعد اليسار و قال الشيخ في الاستبصار يجب عليه الإعادة محتجا بهذه
الرواية و قال في التهذيب بعد ايراد هذا الخبر: قوله عليه السلام:« ان أيسر فليحج»
محمول على الاستحباب، يدل على ذلك قوله قد قضى حجّة الإسلام و تكون تامّة و ليست
بناقصة. انتهى و هو أقوى( آت)
[3]« فيصيب عليها» أي لاجلها مالا. و« تغنى عنه»
تجزئ عنه حجته.( آت)
[5]« أو لا تكون» أي ليس معه تجارة انما يكرى ابله
ليذهب بالرجل الحجّ و لا ينوى شيئا غير ذلك او ينويهما معا أي اذهاب الغير إلى
الحجّ و التجارة معا.« أ يقضى ذلك حجته» اى هل يكون ذلك الرجل قاضيا و مؤديا لحجّة
الإسلام فالظاهر ان قوله:« يكون له الإبل يكريها» مجمل و ما يذكره بعده تفصيل ذلك
المجمل و يحتمل أن يكون قوله:« او لا يكون حتّى يذهب به» إعادة للاول.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 274