[1] يدل على كون عمارة البيت و عمارة روضة النبيّ
و زيارته صلّى اللّه عليه و آله و تعاهدها من الواجبات الكفائية فان الاجبار لا
يتصور في الامر المستحب و ربما يقال: انما يجبر لان ترك الناس كلهم ذلك يتضمن
الاستخفاف و التحقير و عدم الاعتناء بشأن تلك الاماكن و مشرفيها و ذلك ان لم يكن
كفرا يكون فسقا و الجواب أن ذلك ممّا يؤيد الوجوب الكفائى و لا ينافيه.( آت)
[2] يدل أيضا على الوجوب الكفائى و لا ينافى
الوجوب العينى على الأغنياء الذين لم يحجوا.( آت)
[3] أجمع الاصحاب على أنّه إذا وجب الحجّ على كل
مكلف و لم يحج حتّى استقر في ذمته ثمّ عرض له مانع عن الحجّ لا يرجى زواله عادة من
مرض او كبر أو خوف أو نحو ذلك يجب عليه الاستنابة و اختلف فيما إذا عرض له مانع
قبل استقرار الوجوب و ذهب الشيخ و أبو الصلاح و ابن الجنيد و ابن البرّاج الى وجوب
الاستنابة و قال ابن إدريس: لا يجب و استقربه في المختلف و انما يجب الاستنابة مع
اليأس من البرء و إذا رجا البرء لم تجب عليه الاستنابة إجماعا. قاله في المعتبر.(
آت)
فروع الكافي- 17-
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 272