[6] لعل المراد بالاحرام هنا عقد الاحرام بالتلبية
أو اظهار الاحرام و اعلامه لئلا ينافى الاخبار المستفيضة الدالة على انه صلّى
اللّه عليه و آله أحرم من مسجد الشجرة و قوله:« و ساق مائة بدنة» يمكن الجمع بين
الاخبار بانه صلّى اللّه عليه و آله ساق مائة لكن ساق بضعا و ستين لنفسه و البقية
لامير المؤمنين عليه السلام لعلمه بأنّه عليه السلام يحرم كإحرامه و يهل كاهلاله
أو يحمل السياق المذكور في الخبر السابق على السياق من مكّة الى عرفات و منى.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 248