[1] حكى العلامة في المختلف عن الشيخ في الخلاف و
ابن بابويه و ابن حمزة انهم اوجبوا على المحرم إذا قتل الأسد كبشا و حملها فيه على
الاستحباب و لا يخلو من قوة.( آت)
[2] يدل على جواز اخراج ما ادخل الحرم من السباع
كما ذكره جماعة من الاصحاب، قال في الدروس: لو كان الداخل سبعا كالفهد لم يحرم
إخراجه.( آت)
[3] موافق لما هو المشهور لحرمة اجتراره و وجوب
الرد بعده.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 238