responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 238

عَلَيْهِ كَبْشٌ يَذْبَحُهُ‌[1].

27- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي رَجُلٍ أَصَابَ ظَبْياً فِي الْحِلِّ فَاشْتَرَاهُ فَأَدْخَلَهُ الْحَرَمَ فَمَاتَ الظَّبْيُ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ إِنْ كَانَ حِينَ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ خَلَّى سَبِيلَهُ فَمَاتَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهُ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ.

28- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ الْيَسَعَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَهْدِ يُشْتَرَى بِمِنًى وَ يُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ فَقَالَ كُلُّ مَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ مِنَ السَّبُعِ مَأْسُوراً فَعَلَيْكَ إِخْرَاجُهُ.[2]

29- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَجَرَةٍ أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ وَ أَغْصَانُهَا فِي الْحِلِّ عَلَى غُصْنٍ مِنْهَا طَائِرٌ رَمَاهُ رَجُلٌ فَصَرَعَهُ قَالَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ إِذَا كَانَ أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ.

30- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ صَيْداً فِي الْحِلِّ فَرَبَطَهُ إِلَى جَانِبِ الْحَرَمِ فَمَشَى الصَّيْدُ بِرِبَاطِهِ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ وَ الرِّبَاطُ فِي عُنُقِهِ فَأَجَرَّهُ الرَّجُلُ بِحَبْلِهِ حَتَّى أَخْرَجَهُ مِنَ الْحَرَمِ وَ الرَّجُلُ فِي الْحِلِّ فَقَالَ ثَمَنُهُ وَ لَحْمُهُ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ[3].

بَابُ لُقَطَةِ الْحَرَمِ‌

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ اللُّقَطَةُ لُقَطَتَانِ لُقَطَةُ الْحَرَمِ تُعَرِّفُ سَنَةً فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهَا وَ إِلَّا


[1] حكى العلامة في المختلف عن الشيخ في الخلاف و ابن بابويه و ابن حمزة انهم اوجبوا على المحرم إذا قتل الأسد كبشا و حملها فيه على الاستحباب و لا يخلو من قوة.( آت)

[2] يدل على جواز اخراج ما ادخل الحرم من السباع كما ذكره جماعة من الاصحاب، قال في الدروس: لو كان الداخل سبعا كالفهد لم يحرم إخراجه.( آت)

[3] موافق لما هو المشهور لحرمة اجتراره و وجوب الرد بعده.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست