responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 230

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمُقَامِ بِمَكَّةَ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ سَنَةً قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَتَحَوَّلُ عَنْهَا وَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْفَعَ بِنَاءً فَوْقَ الْكَعْبَةِ[1].

- وَ رُوِيَ‌ أَنَّ الْمُقَامَ بِمَكَّةَ يُقْسِي الْقُلُوبَ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنْ نُسُكِكَ فَارْجِعْ فَإِنَّهُ أَشْوَقُ لَكَ إِلَى الرُّجُوعِ‌[2].

بَابُ شَجَرِ الْحَرَمِ‌

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَنْزِعْ مِنْ شَجَرِ مَكَّةَ إِلَّا النَّخْلَ وَ شَجَرَ الْفَاكِهَةِ.[3]

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:


[1]« أن يرفع بناء» أي أن يجعل سمك البناء أكثر من سمك البيت و المشهور بين المتأخرين الكراهة كما هو ظاهر الخبر.( آت)

[2] المشهور كراهة المجاورة بمكّة و علل بخوف الملالة و قلة الاحترام أو الخوف من ملامة الذنب لانه فيها أعظم أو بان المقام فيها يقسى القلب. و هذه التوجيهات كلها مروية كما في المرآة.

[3] اعلم ان تحريم قطع الشجر و الحشيش على المحرم مجمع عليه في الجملة و قد استثنى من ذلك أربعة اشياء الأول ما ينبت في ملك الإنسان و في دليله كلام و لا ريب في جواز ما ابنته الإنسان لصحيحة حريز. الثاني شجر الفواكه و قد قطع الاصحاب بجواز قلعه مطلقا و ظاهر المنتهى أنه موضع وفاق. الثالث شجر الاذخر و نقل الإجماع على جواز قطعه. الرابع عود المحالة و هما اللذان يجعل عليهما المحالة ليستقى بها و لا بأس بقطع اليابس من الشجر و الحشيش و اعلم أن قطع الشجر الحرم كما يحرم على المحرم يحرم على المحل أيضا كما صرّح به الاصحاب و دلت عليه النصوص.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست