responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 20

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ إِيَّاكُمْ وَ سُؤَالَ النَّاسِ فَإِنَّهُ ذُلٌّ فِي الدُّنْيَا وَ فَقْرٌ تُعَجِّلُونَهُ وَ حِسَابٌ طَوِيلٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ يَا مُحَمَّدُ لَوْ يَعْلَمُ السَّائِلُ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ مَا سَأَلَ أَحَدٌ أَحَداً وَ لَوْ يَعْلَمُ الْمُعْطِي مَا فِي الْعَطِيَّةِ مَا رَدَّ أَحَدٌ أَحَداً.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ الْأَيْدِي ثَلَاثٌ يَدُ اللَّهِ الْعُلْيَا وَ يَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا وَ يَدُ الْمُعْطَى أَسْفَلُ الْأَيْدِي فَاسْتَعِفُّوا عَنِ السُّؤَالِ مَا اسْتَطَعْتُمْ إِنَّ الْأَرْزَاقَ دُونَهَا حُجُبٌ فَمَنْ شَاءَ قَنِيَ حَيَاءَهُ‌[1] وَ أَخَذَ رِزْقَهُ وَ مَنْ شَاءَ هَتَكَ الْحِجَابَ وَ أَخَذَ رِزْقَهُ وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا ثُمَّ يَدْخُلَ عَرْضَ هَذَا الْوَادِي فَيَحْتَطِبَ حَتَّى لَا يَلْتَقِيَ طَرَفَاهُ‌[2] ثُمَّ يَدْخُلَ بِهِ السُّوقَ فَيَبِيعَهُ بِمُدٍّ مِنْ تَمْرٍ وَ يَأْخُذَ ثُلُثَهُ وَ يَتَصَدَّقَ بِثُلُثَيْهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ حَرَمُوهُ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَحَبَّ شَيْئاً لِنَفْسِهِ وَ أَبْغَضَهُ لِخَلْقِهِ أَبْغَضَ لِخَلْقِهِ الْمَسْأَلَةَ[3] وَ أَحَبَ‌


[1] أي ذخره و ألزمه و لم يفارقه.( فى)

[2] أي يصل أحد طرفيه الآخر كناية عن شدة المشقة( مجمع البحرين) و في الوافي عدم التقاء طرفى الحبل كناية عن كثرة الحطب.

[3] يعني أبغض لهم أن يسألوا و ذلك لان مسئوليتهم تمنع مسئوليته سبحانه و هو أحبّ المسئولية لنفسه فأبغضها لهم.( فى)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست